responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 127

الأول : أنّ الآية قد أمرت المؤمنين بالطاعة بشكل مطلق وجازم ، ولازم هذا الأمر المطلق أن جميع ما يأمر به المشار لهم بالطاعة لابدّ من تنفيذه. وهذا يدلّ على عدم إمكان أن يأمروا بمعصية ، أو بما يخالف مراد الخالق عزوجلّ ، وإلاّ يلزم التناقض عند أمرهم بالمعصية ، لأنّ اللّه تعالى نهانا عن ارتكاب المعصية ، فلا يمكن أن يأمرنا بارتكابها طاعةً لهم ، لأنّه يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد وهو محال ، وعليه تثبت عصمة من أمرنا اللّه تعالى بطاعتهم ، فيكون أولو الأمر معصومين قطعاً بنصّ الآية ، وهذا ما أجمعت عليه الإمامية ، أمّا علماء الجمهور فقد قطعوا أيضاً بعصمة أُولي الأمر المشار إليهم في الآية ، وصرّح بذلك الرازي والنيسابوري ومحمد عبده على ما نقله عنه تلميذه محمد رشيد رضا وغيرهم[١]، لكنّهم اعتبروا المعصوم أهل الحلّ والعقد أو إجماع الأمّة ، أما الإمامية فحصروا مصداق أُولي الأمر بالأئمة الإثني عشر : لقيام الدليل على عصمتهم بنص آية التطهير على ما بيناه في الفصل الأول.

الثاني : أن الجو العام للآية يكشف عن منزلة خاصّة لأُولي الأمر حيث جعل اللّه تعالى طاعتهم مطلقة كطاعته عزّوجل وطاعة رسوله 6 ، ولذا لا يصحّ القول بطاعتهم فيما لا يعصون فيه فقط ، لأنّ طاعة من يأمر بمعروف وعدم طاعة من يأمر بمعصية لا تختص بأُولي الأمر ، وإذا كان كذلك فلا تبقى لهم مزيّة حتى يخصّهم اللّه تعالى بتلك المنزلة ويجعل طاعتهم مطلقة كطاعته عزّوجلّ ، كما لا يمكن تصور هذا التعظيم الذي تكشف عنه الآية في حقّ من ارتكب معصية


[١] راجع : تفسير الرازي ٤ : ١١٢ المسألة الثالثة ، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان / نظام الدين النيسابوري ٢ : ٤٣٤ ، تفسير المنار / محمد رشيد رضا ٥ : ١٨١ ، دار العرفة ـ بيروت / ١٤١٤ هـ.

اسم الکتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست