شيئاً ، ولا يبيعها أزيد من سَنَة ، ولا يشترط القطع على كَراهِيَةٍ بدون ذلك كلّه.
قوله : « لَقْطةً ولَقَطات » والمرجع في اللَّقْطَةِ والخَرْطَةِ والجَزّة إلى العرف.
ص ٢١٦ قوله : « سقط من الثنْيا بحسابه » مِن الحِصّةِ والأرطال دون الشجر.
قوله : « وهي المزابَنَة » مأخوذة من الزبْنِ وهو الدفع ، كُلّ منهما يدفع صاحبه في القدر ؛ لأنّ الثمرة غير معلومة ، والتخيير موجب للتدافع ، ومنه سُمّيَت الزبانِيَةَ ؛ لأنّهم يدفعون الناس إلى نار جهنّم.
قوله : « ولو امتنع فللبائع إزالته » بل يَرْجِع إلى الحاكم مع إمكانه.
قوله : « من الزرع والخضر تردّد ». الأولى عدم الجواز مطلقاً.
[في بيع الحيوان]
ص ٢١٧ قوله : « لو باع واستثنى الرأس ». المعتمد : أنّ الحيوان إن كان مذبوحاً أو شُرِطَ ذَبْحُه صحّ ، ويثبت له ما استثناه ، وإلا فلا ، وحينئذٍ يبطُلُ الشرط والعقد.
قوله : « كان له بنسبة ما نَقَدَ لا ما شَرَطَ » الحكم كما مرّ.
قوله : « وشرط للشريك الربح دون الخسارة » لا يَصِحّ العقد ولا الشرط ، ولا عَمَلَ على الرِّواية [١].
ص ٢١٨ قوله : « مَن اشترى عبداً له مال » وتشترط حينئذٍ السلامة من الصرف والربا ، فلو كان مال العبد من أحد النقدين والثمن كذلك ، اشترط تعجيل المقابل وقبضه في المجلس.
قوله : « حتّى تمضي لحملها أربعة أشهر » بل إلى أربعة أشهر وعَشَرَة أيّام إن كان الحمل من زِنى ، ولو كان محترماً أو مجهولَ الحال حَرُمَ حتى تَضَعَ.
قوله : « أن يعزل له من ميراثه قسطاً » (١١) أقلَّ من سهم الرجل في الرجل ، وأقلّ من سهم المرأة في المرأة.
قوله : « تكره التفرقة بين الأطفال وأُمّهاتهم » (١٢) لا فرق في التفرقة بين البيع وغيره. والخلاف في التحريم وعدمه إنّما هو بعد شرب اللّبأ ، أمّا قبله فحرام.
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ، باب شراء الرقيق ، ح ١٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٧١ ، باب ابتياع الحيوان ، ح ٣٠٤.