قوله : « وكذا لو بان فيه زيادةٌ لا تكون إلا غلطاً » أي في الثمن ، مع أنّ الحكم جارٍ في المبيع أيضاً.
قوله : « يجوز أن يُبَدّلَ له درهماً بدرهمٍ » مع تساوي الدرهمين لا يجوز الشرط وإن كان صِياغَةَ خاتَمٍ ؛ لأنّ الرِّواية [١] الدالّةَ على ذلك تضمّنت بيعَ درهمِ طازَجٍ بدرهم غلّة وشَرْطَ صياغة خاتَم. والطازَج : الخالص [٢]. والغلّة : غيره. فعلى هذا تكون الصياغَةُ في مقابَلَةِ النقص ، وليس فيها مخالفةٌ للأُصول ، فيصحّ على هذا التقدير ، ويتعدّى.
قوله : « الأواني المصوغة من الذهب والفضّة » الأواني المصوغة من النقدين يجوز بيعها بهما مطلقاً ، وبأحدهما مع زيادة الثمن على جنسه مطلقاً ، أي سواء أمكن تخليصها أم لا ، وسواء كان هو الأقلّ أم لا.
ص ٢١٤ قوله : « ضمّ إليها شيئاً » أي إلى الأثمان ، لا إلى الحِلية ؛ لاستلزامه زيادة الخطر ، ومثله عود الضمير إلى المراكب والسيوف [٣].
وهذه العبارة اتّفقت للشيخ [٤] فتَبِعَه المصنّف ، والرواية [٥] سالمة عن التكلّف.
قوله : « لأنّه مجهول » مع جهالة نسبة الدرهم إلى الدينار ، وإلا صحّ.
قوله : « يباع بالذهبِ والفضّةِ » ولو بِيع بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن جنسِه صحّ أيضاً.
[في بيع الثمار]
ص ٢١٥ قوله : « ما لم يَبْدُ صلاحها ». الأصحّ جواز بيعها وإن لم يَبْدُ صلاحها ، ولا يَضمّ إليها
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ ، باب الصروف ، ح ٢٠ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١١٠ ، باب بيع الواحد بالاثنين ، ح ٤٧١. [٢] النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، « طزج ». [٣] لتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ١٨٩. [٤] النهاية ، ص ٣٨٣ ٣٨٤. [٥] أي الرواية الدالّة على اشتراط انضمام شيء إن أراد البيع بالجنس. راجع الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٥١ ، باب الصروف ، ح ٢٩ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١١٣ ، باب بيع الواحد بالاثنين ، ح ٤٨٧.