responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 97

عن الصادق [١] عليه‌السلام.

قوله : « ويحرم نسيئةً » لأنّ الأجل له قسط من الثمن ، فالزيادة حاصلة قطعاً ، وتسمّى هذه الزيادَةَ حُكْميّةً ، وزيادَةَ المقدارِ عَيْنِيّةً.

قوله : « وجهل المالك والقدر تصدّق بخُمْسه » على الهاشميّين ، هذا مع عدم العلم بالزيادة على الخُمْس ، ولو عَلِمَ وَجب الزائد ، وتكون الزيادةُ عن الخُمْس صَدَقَةً لا خُمْساً ، ولو عَلِمَ نقصه عن الخُمْس ، أخرج ما تَيَقّن دخولُه فيه صَدَقَةً.

قوله : « ولو جَهِلَ التحريم كفاه الانتهاء » الأصحّ وجوبُ ردّ المال على مالكه وإن كان الأخذ جاهلاً ، وتَجِب عليه التوبَةُ كالعالم.

ص ٢١٢ قوله : « ولا بين الزوج والزوجة » ولا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع.

قوله : « ولا بين المسلم والحربيّ » ويأخذ المسلم الزائد لا بالعكس.

قوله : « ويكره بيع الحيوان باللحم » إلا أن يكون مذبوحاً فيحرم.

[في الصرف]

قوله : « بيع الأثمان بالأثمان » لا بالفلوس ؛ لأنّها متاع.

قوله : « فافترقا قبله بطل » ضمير افترقا يعود إلى المتبايعين ، بمعنى أنّ الوكيل لا يقوم مَقامَ الموكّل في القبض إذا لم يكن العقد قد وقع معه.

والضابط أنّ المعتبر تفرّق المتبايعين ، سواء كانا مالكين أم وكيلين أو بالتفريق.

قوله : « قبل القبض لم يصحّ الثاني » وصحّ الأوّل إن قبض قبل التفرّق.

ص ٢١٣ قوله : « فأمره أن يُحَوّلها إلى الدراهم » إنّما يصحّ إذا حوّلها بوجه شرعيٍّ إلى ذمّته ، وإنّما يصحّ مع عدم القبض ؛ لأنّ ما في الذمّة في حكم المقبوض [٢].

قوله : « ولو جمعا ، جاز بيعه بهما » (١١) وكذا يجوز بيعه بأحدهما مع زيادته عن جنسه ليقابل الأخر وإن قلّ.


[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ١٤٤ ، باب الربا ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، باب الربا ، ح ٧٨٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٤ ، باب فضل التجارة ، ح ٦١.

[٢] لتوضيح المقام راجع التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٩٩.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست