responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 94

والثاني : أنّه مشترك بينهما.

[ و ] الثالث : إن كان حيوان بحيوان ، اشترك الخيار ، وإلا فلا. وهو قويّ.

قوله : « وإدراك الثمرات » ما لا يدخله الشرط : طلاق وإبراء ثمّ عتق مع الوقف بغير خيار ، والنكاح مع الصرف.

قوله : « بما لا يتغابن فيه غالباً » المَرجِع في ذلك إلى العرف ، فكلّ ما لا يتسامح فيه عرفاً يثبت بسببه الغبن.

ص ٢٠٣ قوله : « ففي روايةٍ : يلزم البيع » [١] يَلْزَمُ العَمَل على الرِّواية.

قوله : « إلى الليل ». ولو خِيف فسادُه قبل الليل ، يُقَدّر بمقدار الخوفِ بحيثُ يُشْرِف على التلف.

قوله : « وكذا لو لم يره البائع ». ولو لم يَرَياه معاً كأن باعه الوكيل بالوصف أمكن ثبوت الخيار لهما معاً ، بأن يصِفه بوصفين ثمّ تظهر المخالَفَةُ الموجِبَةُ للخيار بالنسبة إليهما معاً.

قوله : « أو لازماً بالأصل » كخيار الحيوان والغبن.

ص ٢٠٤ قوله : « ووُصِفَ له سائرها » أي باقيها لا جميعها ، فإنّ البعض المرئيّ لا يفتقر بعد ذلك إلى الوصف ، وإطلاق لفظة سائر على الباقي هو اللغة الفصيحة ، بل قيل : إنّ إطلاقه على الجميع خطأ [٢].

[في لواحق البيع]

ص ٢٠٥ قوله : « حالّ ، كما لو شرط تعجيله ». وفائدة شرط التعجيل مع أنّ الإطلاق محمول عليه تسلّط البائع على الفسخ إذا لم يعجّل المشتري الثمنَ ، بخلاف ما لو أطلق.

ص ٢٠٦ قوله : « تَلِفَ من البائع » مع عدمِ القدرة على الحاكم ، وإلا تعيّن الدفع إليه ، وإنّما يجب


[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ١٧٢ ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ١٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، باب عقود البيع ، ح ١٠٨.

[٢] كما في المصباح المنير ، ص ٢٩٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، « س‌ى‌ر » ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٢ ، ص ٣٢٧.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست