responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 90

والمراد به الأُجرةُ.

قوله : « وكلّ أرضٍ مواتٍ سَبَقَ » هذا إذا كان ملْكُ الأوّلِ لها بالإحياء ، وأمّا لو كان بالشّراء أو الإرث ونحوه ، لم تخرُجْ عن ملكِ المالكِ بموتِها إجماعاً ، نصّ عليه العلامة في ( التذكرةِ ) [١].

والأقوى : توقّفُ الإحياءِ على إذنِ المالكِ مطلقاً ، فإن تعذّرَ فالحاكم.

[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

قوله : « هُما واجبان على الأعيان » بل يجبان كِفايةً.

ص ١٩٣ قوله : قيل : « يُقِيمُ الرجُلُ الحدّ على زوجتِه » [٢] الأقوى المنع ، إلا أن يكون جامعاً لشرائطِ الحكمِ.


[١] تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ( الطبعة الحجرية ).

[٢] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٠١.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست