قوله : « وكلّ أرضٍ مواتٍ سَبَقَ » هذا إذا كان ملْكُ الأوّلِ لها بالإحياء ، وأمّا لو كان بالشّراء أو الإرث ونحوه ، لم تخرُجْ عن ملكِ المالكِ بموتِها إجماعاً ، نصّ عليه العلامة في ( التذكرةِ ) [١].
والأقوى : توقّفُ الإحياءِ على إذنِ المالكِ مطلقاً ، فإن تعذّرَ فالحاكم.
[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
قوله : « هُما واجبان على الأعيان » بل يجبان كِفايةً.
ص ١٩٣ قوله : قيل : « يُقِيمُ الرجُلُ الحدّ على زوجتِه » [٢] الأقوى المنع ، إلا أن يكون جامعاً لشرائطِ الحكمِ.
[١] تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ( الطبعة الحجرية ). [٢] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٠١.