قوله : أشهرهما : أنّه لا يَضْمَنُ » هذا هو الأصحّ ؛ لدَلالة الأخبار [١] الصحيحةِ وظاهرِ القرآن عليه ، وأنّه ممّن ينتقم الله منه [٢].
قوله : « ضَمِن كلّ بيضة بشاة » هذا إذا اشتراه مكسوراً أو مطبوخاً ، فلو تَوَلّى كسره وأَكَلَه ، فعليه بالكسرِ الإرسالُ ، وبالأكلِ الدمُ.
ص ١٧٩ قوله : « أشهرهما : يأكُلُ الصيدَ » إنّما يأكل الصيدَ إذا أمكن تذكيته بأن يَذْبَحَه مُحِلّ في الحِلّ ، وإلا تعيّن أكلُ الميتةِ ، ويجب الاقتصار في الأكلِ منه ومن المِيتَةِ على ما تَنْدَفِعُ به الضرُورَةُ باعتبار حاجته إلى التردّدِ في مُهِمّاتِه.
قوله : « مملوكاً تصدّق به » بل تجب عليه القِيمَةُ للمالك ، والفِداء لِلّه تعالى.
قوله : « وهو يَؤمّ الحَرَمَ » أي وهو قاصد إلى دخولِ الحَرَمِ ومتوَجّه إليه بحسب القرائن.
قوله : « ويُكْرَه الصيدُ بين البريد » [٣] أي يُكْرَهُ الصيد خارجَ الحَرَمِ بمقدار بَرِيدٍ من كلّ جانبٍ ، وهو حَرَمُ الحَرَمِ ، فإنّ الحَرَمَ نَفْسَه بَرِيدٌ في بَرِيدٍ ، وحَرَمُه بَرِيدٌ حولَه من كلّ جانب.
قوله : « بتلك اليد » ولا يُجزئ بِغيرِها ، وتَتَعَدّدُ الصدَقَةُ بتعدّدِ الرِّيش ، ولو نَتَفَه بغير اليدِ ، تصدّق بما شاء ، وكذا لو اضطرب في يده فتناسل رِيشُه.
قوله : « أنّه يملِكُه » بمعنى أنّه لا منافاة بين ملكِه له ووجوب إرسالِه ؛ جمعاً بين الدَّليلَينِ ، فعلى هذا لو مات مُوَرّثه وخلّف له صيداً عنده ، أو اشتراه وكيله غيرَ عالمٍ ، ملِكَه ووجب إرسالُه.
[باقي المحظورات]
قوله : « وهل الثانية عقوبة؟ قيل : « نعم » [٤] وتظهر الفائدةُ في النِّيّةِ ، فعلى الأوّلِ ينوي
[١] منها ما في الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٩٤ ، باب المحرم يصيب الصيد مراراً ، ح ٢ و ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، باب الكفارة عن خطإ المحرم ، ح ١٢٩٧ و ١٢٩٨. [٢] المائدة (٥) : ٩٥ : فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ. [٣] في الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ، « برد ». البريد : اثنا عشر ميلاً. [٤] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٢٣٠.