قوله : « أو الموقفين » أو عن أحدهما مع فَواتِ الآخر.
قوله : « ولا يسقط الحجّ الواجب مع الصدّ » المراد به المستَقِر ، أو مع التفرِيطِ في السفرِ مع أوّلِ رُفْقَةٍ بِحَيثُ لولاه لَما صدّ ، وإلا لم يَجِب القضاء.
قوله : « أشبههما : « الوجوب » قويّ.
قوله : « أظهرهما : أنّه لا يسقط » قويّ.
قوله : « وفائدة الاشتراط جواز التحلّل من غير توقّعٍ » بل يجب التوقّعُ كغيرِه.
قوله : « أشبههما : أنّه يُجزِئ » مع تَعَيّنِه بنذرٍ وشبهِه أو بالإشعارِ أو التقليد لا يجزئ ، وإلا أجزأ.
ص ١٧٤ قوله : « اقتصر على هديِ السياقِ » الكلام هنا كما تَقَدّمَ في المصدُودِ ، بمعنى أنّ الواجبَ لا يجزئ.
قوله : « وهل يُمْسِك عمّا يُمْسِك عنه المُحْرم؟ » المرادُ به الإمساكُ عند بَعْثِ الهدي ثانياً.
قوله : « الوجه : « لا
الإمساكُ أولى.
قوله : « ويقضي الحجّ إن كان واجباً » مستَقِرّاً وإلا فلا.