responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 70

حينئذٍ واجب. ويجب استئذان الحاكم إن أمكن إثبات ذلك عنده ، وإلا لم يجب. ويتعدّى إلى غير الحجّ من الحقوق الماليّةِ والديونِ [١] ويجب استئذان الحاكم مع الإمكان ، وإلا فلا ، كما مرّ.

قوله : « وفيه وجه آخر » [٢] وهو أنّهما يستويان في الخروج من الأصل ، وتَوَزّع التركة عليهما مع القصور ، وهو الأصحّ.

[في أنواع الحجّ]

قوله : « ثمّ يُنْشِئ إحراماً بالحَجّ » يوم التروِيَةِ ، وهو يَومُ الثامِنِ من ذي الحِجّةِ ، وهو أفضلُ أوقاتِ الإحرامِ.

ص ١٤٨ قوله : « والقِران إلا مع الضرُورَةِ » كخوف الحيضِ المتقدّمِ على طوافِ العمرة.

قوله : « وقيل : وعشر من ذي الحِجّة » [٣] هذا الخلاف لفظيّ لا تَتَرتّب عليه فائدةٌ ، فإن أُريد بأشهر الحجّ ما تقع فيه أفعال الحَجّ في الجملة ، فهي الأشهر الثلاثةُ ، وإن أُريد بها ما يفوت الحجّ بفواته ، بني على فواته بالاختياريّ الواجد وعدمه ، فهي حينئذٍ تِسْعَةٌ من ذي الحِجّةِ ، أو عَشْرَةٌ مع الشهرَينِ السابِقَينِ.

قوله : « والقِران فرض حاضري مَكّةَ » ومَنْ في حكمِهم ، وهو مَنْ بَعُدَ عنها بأقلّ من ثمانِيَةٍ وأربعينَ ميلاً.

ص ١٤٩ قوله : « وأشعرها يميناً وشمالاً » بأن يُشعِر واحدةً يَميناً والأُخرى شِمالاً ، وهذا كالاستثناء ممّا تقدّم ، ولا يفتقر حينئذٍ إلى أن يجعلها صَفّينِ إلى جِهَتَينِ متَضادّتَينِ ليكونَ إشعارُ الجميعِ في اليمينِ.

قوله : « لكن يجدّدان التلبية » الأصحّ وُجُوبُ تَجدِيدِ التلبيةِ وبدونه يُحِلان مطلقاً ، ومحلّ التلبية بعد صلاة الطواف.


[١] لتوضيح المطلب راجع التنقيح الرائع ، ج ١ ، ص ٤٣٣.

[٢] أي في الحجّ المنذور وجه : أنّه يخرج من أصل المال كحجّة الإسلام ، كما قال به العلامة في مختلف الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، المسألة ٣٢٣.

[٣] القائل هو السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل ، ص ١٠٩ ؛ وسلار في المراسم ، ص ١٠٤.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست