responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 52

كتاب الزكاة

[زكاة المال]

ص ١١١ قوله : « ولو ضَمِنَ الوَليّ »

المرادِ بِضَمانِه نَقْلُه إلى مِلْكِهِ بِوَجْهٍ شرعيٍّ.

وبملائه أن يكون له مالٌ بقَدْرِ مالِ الطفلِ المضمونِ فاضلاً عن المستثنياتِ في الدّيْنِ وعن قوتِ يومٍ وليلةٍ له ولِعيالِه الواجِبِي النَّفقَةِ.

قوله : صامتاً كان أو غيره

المرادُ بالصامِتِ مِن المالِ الذَّهَبُ والفِضّةُ ، ويُقابِله الناطِقُ وهو المَواشي ونحوها ، ذَكَرَه في ( الصحاح ) [١].

ص ١١٣ قوله : « ففي كلّ خمسين حِقّة »

ليس ذلك على وَجْهِ التخْييرِ ، بل يَجِبُ التقْدِيرُ بما يحْصُلُ به الاستيعابُ ، فإن أمكن بهما ، تَخَيّر ، وإن لم يُمْكِنْ بهما ، وَجَبَ اعتبارُ أكثرِهما استيعاباً مراعاةً لحقّ الفقراءِ ، ولو لم يُمْكِنْ إلا بهما ، وَجَبَ الجَمْعُ ، فَيَجِبُ تَقْدِيرُ أَوّلِ هذا النِّصابِ وهو المائَةُ وإحدى وعِشْرُونَ بالأربعِينَ ، والمائَةُ والخَمْسُونَ بالخَمْسِينَ ، والمائَةُ والسبْعُونَ بهما. ويَتَخَيّرُ في المائَتَينِ.

وكذا القَولُ في البَقَرِ فَيَجِبُ تَقْدِيرُ الستّينَ بالثلاثِينَ ، والسبْعِينَ بهما ، والثمانينَ بالأرْبَعينَ ، ويَتَخَيّرُ في المائَةِ وعِشْرِينَ.

قوله : « من الإبل شَنَقاً » الشنَقَةُ بِفَتْحِ النونِ ، والوَقَصُ بفَتحِ القافِ : ما بين الفَرِيضَتَينِ [٢].


[١] الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٧ ، « ص‌م‌ت ».

[٢] كما في الصحاح ، ج ٢ ، ص ١٠٦١ ، والمصباح المنير ، ص ٦٦٨ ، « وق‌ص ».

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست