responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 49

[أحكام المساجد]

ص ١٠٥ قوله : « مكشوفة » يكفي في تَأدّي السنّةِ كَشْفُ بَعْضِها للحاجَةِ إلى الظلّ غالِباً.

قوله : « ويَجُوزُ نَقْضُ المُسْتَهْدِمِ » أي المُشْرِفِ على الانهِدامِ.

قوله : « واستعمال آلَتِه في غَيرهِ من المساجِدِ » مع غنائِه عَنْها ، أو كون المَسْجِدِ المنقُولِ إليه أولى منه لِكَثْرَةِ المُصَلّين ، أو لاستيلاء الخَرابِ عليه.

قوله : « وإدخال النَّجاسة إليها » مع التعَدّي إليها أو إلى الاتِها.

[صلاة الخوف]

ص ١٠٦ قوله : « وفي المغرب يصلّي بالأُولى ركعة » هذا هو الأفضلُ ، ولو عَكَسَ بأن صلّى بالأُولى ركعَتَينِ وبالثانِيَةِ رَكْعَةً جاز أيضاً ، ولو فَرّقَهم في المَغْرِبِ ثَلاثَ فِرَقٍ وصلّي بكُلّ واحِدةٍ رَكْعَةً صَحّ ، كالاثنَينِ.

قوله : « ويَسْجُدُ على قَرَبُوسِ سرجه » بِفَتْحِ القافِ والراءِ. ويُشْتَرَطُ في جَوازِ السجُودِ عليه تَعَذّرُ النُّزُولِ ولو للسجُودِ خاصّةً. ويُغْتَفَرُ الفعلُ الكَثِيرُ كما يُغْتَفَرُ في باقِي الأحوالِ. ولو كان القَرَبُوس لا يَصِحّ السجُودُ عليه ، فإن أمكَنَ وَضْعُ شي‌ء منه [١] عليه وَجَبَ ، وإلا سَقَطَ [٢].

قوله : « فإنّه يجزئ عن الركوعِ والسجودِ » وعن القِراءةِ أيضاً ، وتَجِبُ قَبْلَه النِّيّةُ والتكْبِيرُ وبَعْدَه التشَهّدُ والتسْلِيمُ.

[صلاة المسافر]

ص ١٠٧ قوله : « تعويلاً على الوَضْعِ » أي وَضْعِ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَضَعُوا لفْظَ المِيلِ بِقَدْرِ مَدّ البَصَرِ مِنَ الأَرْضِ [٣].


[١] أي من الشي‌ء الذي يصحّ السجود عليه.

[٢] أي الوضع.

[٣] كما في القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٥٤ ؛ الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٨٢٣ ، « م‌ى‌ل ».

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست