قوله : « أَتَمّ ما بَقِي وِلاءً » أي مِن غيرِ دُعاءٍ إن لم نُوجِبِ الدُّعاءَ ، وإلا وَجَبَ تَقْييدُه بِخَوفِ فَواتِ الجِنازَةِ من مَحَلّ تَجُوزُ الصلاةُ عليها فيه اختياراً ، وإلا وَجَبَ الدعاءُ أو ما أَمْكَنَ منه.
قوله : « ولو على القبر » إذا لم يُصَلّ على المَيّتِ ، فالأقْرَبُ عَدَمُ تَحْدِيدِ زَمانٍ للصّلاةِ عليه ، وإلا فالأجْوَدُ التّرْكُ مطلقاً.
قوله : « تخيّر في الإتمام على الأُولى » الأولى تَرْك القَطْعِ ؛ للنّهْيِ عنه [٢] ، ويَجُوزُ أن يُدْخِلَ الثانِيَةَ على الأُولى في التكبِيراتِ ، ويَخُصّ كلّ واحِدَةٍ بدُعائِها ثمّ يُتِمّ ما بَقِيَ من الثانِيَةِ.