responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 31

قوله : « صلّى الرجل أوّلاً » إن كان المكان مباحاً أو ملكاً للرجل ، ولو كان ملكاً لها ، تخيّرت مع سعةِ الوقت.

قوله : « إذا لم تتعدّ نجاسته » إذا تعدّت على وَجْهٍ لا يُعْفى عنه ، وإلا لم تضرّ ، كما لو وَقَعَت ابتداءً.

قوله : « عدا موضع الجبهة » المرادُ به القَدْرُ المُعْتَبَرُ منها وهو مسمّاه ، لا جَمِيعُ ما يَقَع.

قوله : « إذا لم تَتَمكّن جَبْهَتُه من السجودِ » المرادُ به كمالُ التمكّنِ مع حصولِ القدرِ المجزِئ منه ، وهو ما يَحْصُلُ معه الاستِقْرارُ.

قوله : « وبين المقابِرِ » وإليها ولو قَبْرٍ واحدٍ.

قوله : « في جوادّ [١] الطرُق » مع عدمِ تعطيل المارّةِ ، وإلا حَرُمَ وبَطَلَت الصلاةُ.

قوله : « وأن تكون بين يَدَيه نارٌ مُضْرَمَةٌ » ولو مِجْمَرٌ أو سِراجٌ.

قوله : « أو مُصْحَفٌ مفتوحٌ » للقارئ المُبْصِرِ ، وكذا غيرُ المُصْحَفِ من الكتُبِ ، ولا فرق بين الكلّ والبعضِ.

قوله : « وقيل : تكره إلى باب مفتوح » [٢] سواء كان داخلاً أو خارجاً.

قوله : « أو إنسانٍ مواجهٍ » أو امرأةٍ نائمةٍ.

[ما يُسْجَدُ عليه]

ص ٧٥ قوله : « وفي الكَتّان والقطن » (١١). ولا فرق فيهما بين المَغْزُولَين وغيرِهما على الأقوى.

قوله : « فعلى كفّه » (١٢) يجب كونُه على ظَهْرِه ؛ ليَحْصُلَ الجَمعُ بين المسجدين.

قوله : « ولا بأس بالقِرطاس » (١٣) إذا كان متّخَذاً من جِنْسِ ما يصحّ السجودُ عليه ، فلو اتُّخِذ من الحريرِ أو القطنِ أو الكَتّانِ ، لم يجز.

[الأذان والإقامة]

(١٤) فائدة : مَنْ أذّن لصلاةٍ واحدةٍ إيماناً واحتساباً وتَقَرّباً غَفَرَ الله له ما سَلَفَ من ذُنُوبِه ، ومَنّ


[١] الجوادّ : واحدها جادّة وهي سواء الطريق ووسطه. النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، « ج‌ود ».

[٢] القائل هو أبو الصلاح ، حكى عنه المحقّق في المعتبر ، ج ٢ ، ص ١١٦. ولم نعثر عليه في الكافي في الفقه.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست