responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 214

ويمكن حمل أربعة آلاف على كونها مهر أمثالها ، وقتل اللصّ على الدّفاع ، وضَمان الدّية لفوات محلّ القِصاص.

قوله : « في امرأة أدخلت الحَجَلَة صديقاً » الحَجَلَة محرّكةً كالقبّة : موضع يزيّن بالثياب والستُور للعروس ( قاموس ) [١].

قوله : « والوجه : أنّ دم الصديق هدر » الأقوى أنّها تقتل بالزوج ، ولا تضمن الصديق إلا أن تدعوه ليلاً.

قوله : « ففي رواية محمد بن قيس » [٢] لا عمل على الرِّواية ، لكن تفيد اللوث.

ص ٤٦٢ قوله : « وفي رواية السكونيّ » [٣] المتّجِه هنا ثبوت اللوث.

[في التسبيب]

قوله : « وفي ضَمان ما يتلف به قولان » [٤] الأجود : التفصيل ، وهو أنّ الساقط إن كان هو القدر الخارج عن الحائط ، ضَمِن الجميع ، وإن كان الساقط الجميعَ ، ضَمِن النصف ، كلّ ذلك مع عدم التفريط ، وإلا ضَمِن بغير إشكال.

قوله : « والوجه : « اعتبار التفريط » قويّ.

ص ٤٦٣ قوله : « ضَمِن دون الراكب » إلا أن يتولّى الراكب حفظَها فيَضْمَن.

قوله : « ومن الأصحاب مَنْ شرط في ضَمان المولى » المشترط هو ابن إدريس [٥] ، وهو قويّ ، فلو كان كبيراً فالضمان على العبد ، يُتْبَعُ به بعد العتق.

قوله : « فالضمان على الحافر على تردّد » ضَمان الحافر متّجِه [٦] ؛ لضعف المباشر.


[١] القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، « ح ج ل ».

[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥ ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٠ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح ٩٥٦.

[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ، ح ٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح ٩٥٣.

[٤] نقلهما ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ، ج ٥ ، ص ٢٨٨ ٢٨٩.

[٥] السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٧٢.

[٦] في نسخة « د » : « أقوى » ، بدل « متّجه ».

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست