قوله : « والوجه : أنّ دم الصديق هدر » الأقوى أنّها تقتل بالزوج ، ولا تضمن الصديق إلا أن تدعوه ليلاً.
قوله : « ففي رواية محمد بن قيس » [٢] لا عمل على الرِّواية ، لكن تفيد اللوث.
ص ٤٦٢ قوله : « وفي رواية السكونيّ » [٣] المتّجِه هنا ثبوت اللوث.
[في التسبيب]
قوله : « وفي ضَمان ما يتلف به قولان » [٤] الأجود : التفصيل ، وهو أنّ الساقط إن كان هو القدر الخارج عن الحائط ، ضَمِن الجميع ، وإن كان الساقط الجميعَ ، ضَمِن النصف ، كلّ ذلك مع عدم التفريط ، وإلا ضَمِن بغير إشكال.
قوله : « والوجه : « اعتبار التفريط » قويّ.
ص ٤٦٣ قوله : « ضَمِن دون الراكب » إلا أن يتولّى الراكب حفظَها فيَضْمَن.
قوله : « ومن الأصحاب مَنْ شرط في ضَمان المولى » المشترط هو ابن إدريس [٥] ، وهو قويّ ، فلو كان كبيراً فالضمان على العبد ، يُتْبَعُ به بعد العتق.
قوله : « فالضمان على الحافر على تردّد » ضَمان الحافر متّجِه [٦] ؛ لضعف المباشر.
[١] القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، « ح ج ل ». [٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥ ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٠ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح ٩٥٦. [٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ، ح ٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح ٩٥٣. [٤] نقلهما ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ، ج ٥ ، ص ٢٨٨ ٢٨٩. [٥] السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٧٢. [٦] في نسخة « د » : « أقوى » ، بدل « متّجه ».