ص ٤٦١ قوله : « فأخرجه من منزله ليلاً ضَمِنه » مع عدم المواعَدة.
قوله : « وعليه الدّية » قويّ.
قوله : « أشبههما : اللزوم » (١١) قويّ.
قوله : « فجمع متاعاً ووَطِئ صاحبة المنزل (١٢) هذه قضيّة في واقعة فلا تتعدّى ، بل يُرْجَع إلى أُصول المذهب.
[١] أضفناه من المصدر. [٢] القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، « ظء ر ». [٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢ ، باب النوادر من كتاب الديات ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، باب ضمانة الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات ، ح ٤١٢ ،. [٤] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، باب النوادر من كتاب الديات ، ح ١٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، باب القضاء في قتيل الزحام. ، ح ٨٢٧. [٥] السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٧٤.