responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 213

ويجوز كون اللام فيه زائدةً ، وهو باب متّسِع.

[في موجبات الضمان]

قوله : « لا يصحّ ؛ لأنّه إبراء ممّا لم يجب » قويّ.

قوله : « ضَمِن في ماله على تردّد » بل على العاقلة.

قوله : « أمّا الظئر » الظئر بالكسر : العاطفة على ولد غيرها ، المرضعة له في الناس وغيرهم ، [ للذكر والأُنثى ] ؛ [١] ( قاموس ) [٢].

قوله : « فالدّية على العاقلة » بل على العاقلة مطلقاً. ومستند التفصيل رواية [٣] مجهولة السند.

قوله : « ضَمِن الدّية » في ماله ؛ لأنّه حينئذٍ شبيه عمدٍ.

قوله : « وفي الرواية [٤] ضعف » أي الرِّواية المتضمّنة بالأمانة وعدمها ، والأقوى الضمان مطلقاً.

ص ٤٦٠ قوله : « فالضمان على الدافع » قويّ.

قوله : « وخرّج المتأخّر [٥] وجهاً ثالثاً » قويّ.

ص ٤٦١ قوله : « فأخرجه من منزله ليلاً ضَمِنه » مع عدم المواعَدة.

قوله : « وعليه الدّية » قويّ.

قوله : « أشبههما : اللزوم » (١١) قويّ.

قوله : « فجمع متاعاً ووَطِئ صاحبة المنزل (١٢) هذه قضيّة في واقعة فلا تتعدّى ، بل يُرْجَع إلى أُصول المذهب.


[١] أضفناه من المصدر.

[٢] القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، « ظء ر ».

[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢ ، باب النوادر من كتاب الديات ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، باب ضمانة الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات ، ح ٤١٢ ،.

[٤] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، باب النوادر من كتاب الديات ، ح ١٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، باب القضاء في قتيل الزحام. ، ح ٨٢٧.

[٥] السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٧٤.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست