responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 210

قوله : « فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص ، لم يقتصّ من الوليّ » قويّ ، وله قتله ثانياً.

[في قِصاص الطرف]

ص ٤٥٥ قوله : « مع الرّدّ فيما زاد عن الثلث » وقدر الثلث كالزائد.

قوله : « فلا يُقطع العضو الصحيح بالأشلّ » والشلل فساد في العضو ، والمرجع في الانحسام إلى أهل الخِبرَة ، فإن أخبروا بعدمه ، وجبت الدّية.

قوله : « بل يراعى حصول اسم الشجّة » لاختلاف الناس في السّمن والهُزال.

قوله : « وإن عَمِي » فإنّ الحقّ أعماه ، فلا يطلق عليه إذهاب نظر كامل بنصف.

ص ٤٥٦ قوله : « ففي رواية : يقطع كفّ القاطع » [١] عدم القطع قويّ.

قوله : « ويضيّق عليه » بأن يُطْعَم من الطعام ويُسقى من الشراب ما لا يحتمله مثله عادةً ليَخْرُج.


[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، باب نادر ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، باب القصاص ، ح ١٠٨٢.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست