responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 209

ص ٤٥١ قوله : « وفي قتلهما إشكال » لأنّ كلّ واحد من البيّنة والإقرار يقتضي الانفراد وعدم الاشتراك ، فلا وجه لقتلهما معاً.

وفيها إشكال من وجه آخر ، وهو تضمّنها استيفاء الوليّ أكثر ممّا له ؛ لأنّه على تقدير قتلهما يكون الواجب عليه ردّ ديةٍ كاملةٍ ؛ لأنّه قتل اثنين ، وله قتل واحد.

ص ٤٥٢ قوله : « قيل : يحبس المتّهم بالدم » [١] عدم الحبس قويّ.

قوله : « وأمّا القَسامة » القسامة : الأيمان الكثيرة ، وقد تطلق على الحالفين ، واشتقاقها من القَسَم ، وهو الحَلْف.

والقَسامة تخالف غيرها في أُمور :

أ : كون اليمين ابتداءً على المدّعي.

ب : جواز حلف الإنسان لإثبات حقّ غيره.

ج : تعدّد الأيمان فيها.

قوله : « وفي الخطإ : خمس وعشرون على الأظهر »

بل خمسون كالعمد.

ص ٤٥٣ قوله : « فالأشهر : أنّ القَسامة ستّة رجال »

الأولى ثبوت خمسين فيما فيه الدّية ، كالذكر والأنف ، وما نقص بحسابها ففي اليد خمس وعشرون ، وفي الإصبع خمس أيمان.

[في كيفيّة الاستيفاء]

قوله : « وللوليّ الواحد المبادَرة بالقِصاص » قويّ.

قوله : « ولو بادر أحدهم ، جاز » لا تجوز لأحدهم المبادَرة من دون إذن الباقين ، لكن لو بادر ضَمِن حِصَصَهم وأَثِمَ.

ص ٤٥٤ قوله : « فالمرويّ : وجوب الدية في ماله » [٢] قويّ.

قوله : « وقيل : لا دِية » [٣] قويّ.


[١] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧٤٤.

[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، باب العاقلة ، ح ٣ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، باب ما جاء فيمن قتل ثمّ فرّ ، ح ٤٣٠ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، باب البيّنات على القتل ، ح ٦٧١.

[٣] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، وابن إدريس في السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ٣٣٠.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست