ص ٤٤٤ قوله : « فالقِصاص على القاتل لا المكرِه » إن كان المكرَه صغيراً أو مجنوناً فالقِصاص على الأمر ؛ لأنّهما كالالة ، وإن كان مميّزاً غيرَ بالغ فالدية على عاقلته ، وإن كان بالغاً فعليه القِصاص.
قوله : « أشبههما : أنّه كغيره »
إن كان كبيراً عاقلاً فعليه القَوَد. وإن كان صغيراً أو مجنوناً فالقَوَد على سيِّده. وإن كان صغيراً مميّزاً فلا قَوَد ، وتجب الدية في رقبته.
قوله : « فإن فضل للمقتولين فضل » كما لو قتل ثلاثة واحداً فاختار الوليّ قتل اثنين ،