responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 205

قوله : « وقيل : « لا يشترط » [١] بل يشترط.

قوله : « بل تُقطع اليمين ولو كانت شلاء » إن أمكن انحسامها ، وإلا لم تقطع.

ص ٤٣٨ قولهك « وفي رواية : لا تُقطع » [٢] لا عمل على الرواية ولا على ما في ( النهاية ) [٣].

[في حدّ المحارب]

ص ٤٣٩ قوله : « وهو كلّ مجرّدٍ سلاحاً » لا يشترط السلاح ، بل لو أخاف بالحجر والعصا فهو قاطع طريق.

قوله : « ولو شهد بعض اللصوص على بعض ، لم تُقبل » نعم ، لو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء ، قُبِل. وكذا لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنّهم أخذوا قوماً ، وشهد القومُ على بعضٍ آخرين من اللصوص أنّهم أخذوا الشهود ، قُبِل الجميع.

ص ٤٤٠ قوله : قال المفيد : بالتخيير [٤]. وهو الوجه »

قويّ.

قوله : « ولا يُقطع المستَلب ولا المختَلس » المستلب أخذ المال من غير غفلة المالك ، والمختلس عكسه ، وكلاهما ليس بذي شوكةٍ.

قوله : « ولا المبنّج » ولو جنى المبنّج أو المرقِد على البدن ، ضَمِن الفاعل.

[في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه]

ص ٤٤١ قوله : « وتُذْبَح وتُحْرَق » وليس الإحراق عقوبةً لها ، بل لحكمةٍ خَفيّة.

والذبح للأمن من شياع نسلها ، وتعذّر اجتنابه ، والإحراق حذراً من اشتباه لحمها لولاه.

قوله : « ومَن استمنى بيده ، عُزّر بما يراه الإمام » لا فرق بين الاستمناء بيده وغيره حتّى يد زوجته ومملوكته.


[١] القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٨٠٤ ؛ وسلار في المراسم ، ص ٢٥٨.

[٢] راجع تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، باب الحدّ في السرقة. ، ح ٤٢١ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ باب مَنْ وجب عليه القطع وكانت يسراه شِ ، ح ٩١٧.

[٣] النهاية ، ص ٧١٧.

[٤] المقنعة ، ص ٨٠٤.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست