قوله : « بل تُقطع اليمين ولو كانت شلاء » إن أمكن انحسامها ، وإلا لم تقطع.
ص ٤٣٨ قولهك « وفي رواية : لا تُقطع » [٢] لا عمل على الرواية ولا على ما في ( النهاية ) [٣].
[في حدّ المحارب]
ص ٤٣٩ قوله : « وهو كلّ مجرّدٍ سلاحاً » لا يشترط السلاح ، بل لو أخاف بالحجر والعصا فهو قاطع طريق.
قوله : « ولو شهد بعض اللصوص على بعض ، لم تُقبل » نعم ، لو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء ، قُبِل. وكذا لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنّهم أخذوا قوماً ، وشهد القومُ على بعضٍ آخرين من اللصوص أنّهم أخذوا الشهود ، قُبِل الجميع.
ص ٤٤٠ قوله : قال المفيد : بالتخيير[٤]. وهو الوجه »
قويّ.
قوله : « ولا يُقطع المستَلب ولا المختَلس » المستلب أخذ المال من غير غفلة المالك ، والمختلس عكسه ، وكلاهما ليس بذي شوكةٍ.
قوله : « ولا المبنّج » ولو جنى المبنّج أو المرقِد على البدن ، ضَمِن الفاعل.
[في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه]
ص ٤٤١ قوله : « وتُذْبَح وتُحْرَق » وليس الإحراق عقوبةً لها ، بل لحكمةٍ خَفيّة.
والذبح للأمن من شياع نسلها ، وتعذّر اجتنابه ، والإحراق حذراً من اشتباه لحمها لولاه.
قوله : « ومَن استمنى بيده ، عُزّر بما يراه الإمام » لا فرق بين الاستمناء بيده وغيره حتّى يد زوجته ومملوكته.
[١] القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٨٠٤ ؛ وسلار في المراسم ، ص ٢٥٨. [٢] راجع تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، باب الحدّ في السرقة. ، ح ٤٢١ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ باب مَنْ وجب عليه القطع وكانت يسراه شِ ، ح ٩١٧. [٣] النهاية ، ص ٧١٧. [٤] المقنعة ، ص ٨٠٤.