ص ٤٣٧ قوله : « ويُقطع سارق الكفن » القبر حرز للكفن خاصّةً ، ومنه العِمامة ، فلو أُلبس الميّت ثياباً ونحوها فلا قطع على سارقها.
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٢٣ ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، باب الحدّ في السرقة. ، ح ٤٠٦. [٢] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧١٤. [٣] عام سَنَةٍ وعام مَجاعَة لفظان مترادفتان ، وهو عام القحط والجدب ، راجع النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٢ ، ص ٤٠٧ ، « س ن ت » ؛ والقاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، « ج ا ع ».