responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 204

وكذا القول في كلّ مَن اعتقد إباحة ما أُجمع على تحريمه ، كالزنى ونكاح المحرّمات وغيرها.

[في حدّ السرقة]

ص ٤٣٥ قوله : « يُقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب »

الأصحّ عدم القطع.

وكذا القول في كلّ ما للسارق فيه حقّ ، كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلويّ.

ص ٤٣٦ قوله : « ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه » قويّ.

قوله : « وفي رواية : لا يُقطع » [١] تُحمل الرواية على ما لو سرق ما لم يحرز عنه ، وإلا قطع.

قوله : « ولا بدّ من كونه مُحرَزاً » المرجع في الحرز إلى العرف ؛ لعدم تنصيص الشارع عليه على الخصوص.

قوله : « وقيل : كلّ موضع ليس لغير المالك دخوله » [٢] ضعيف.

قوله : « ويُقطع لو كانا باطنين » المراد بالباطن ما جعل عقده إلى داخل الثوب ، والظاهر ما جعل إلى خارجه.

قوله : « ولا قطع في الثمر على الشجر » إلا أن تكون الشجرة في موضع محرز كالدار ونحوها ، فيقطع.

قوله : « في عام سَنَةٍ » أي في عام مَجاعَةٍ [٣].

ص ٤٣٧ قوله : « ويُقطع سارق الكفن » القبر حرز للكفن خاصّةً ، ومنه العِمامة ، فلو أُلبس الميّت ثياباً ونحوها فلا قطع على سارقها.


[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٢٣ ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، باب الحدّ في السرقة. ، ح ٤٠٦.

[٢] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧١٤.

[٣] عام سَنَةٍ وعام مَجاعَة لفظان مترادفتان ، وهو عام القحط والجدب ، راجع النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٢ ، ص ٤٠٧ ، « س ن ت » ؛ والقاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، « ج ا ع ».

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست