responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 190

قوله : « وأشهر منها : « تَخليته » قويّ ، لكن يجب عليه التكسّب ولو بإيجار نفسه فيما يليق به.

قوله : « وفي تكفيل المدّعى عليه تردّد » لا يجب التكفيل ؛ لأنّه تعجيلُ عقوبةٍ لم يثبت سببها.

ص ٤٠٧ قوله : « وقيل : تُردّ اليمين على المدّعي » [١] قويّ.

قوله : « إلا في الدّيْن على الميّت » وفي حكمه الدعوى على الصبيّ والمجنون والغائب.

ووجه الاستظهار احتمال أن يكون المدّعي قد استوفى ماله ، أو أبرأه ولم يعلم الشهود ، فيستظهر الحاكم باليمين.

واحترز بالدّيْن عن العين ، كما لو أقام بيّنةً بعاريتها أو غصبها من الميّت وشبهه ، فإنّه ينزعها مِن غير يمين ؛ لأنّ قِيامَ البيّنةِ له بذلك يستلزم الشهادة له بالملك ، والأصل بقاؤه.

[كيفيّة الاستحلاف]

قوله : « ويجوز تغليظ اليمين بالقول » التغليظ بالقول أن يأتي بالألفاظ المشتملة على الثناء عليه المختصّ به ، كقوله : وَاللهِ الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه مِن العَلانيةِ ، ونحوه. والزمان كالجُمُعَةِ والعِيد وبعد الزوال. والمكان كالمسجد والحرم.

ويغلّظ على الكافر بما يعتقده مُشَرّفاً من القول والزمان والمكان.

ولو امتنع الحالف من [ التغليظ ] يُجْبَر عليه [٢].

قوله : « ويحلف الأخرس بالإشارة » المراد بالإشارة : المفهمة لليمين ، وهذا هو المشهور [٣] ، والأجود.


[١] القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٦ ، ص ٢٩٠ ، المسألة ٣٨ ؛ والمبسوط ج ٨ ، ص ٢١٢ ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج ٢ ، ص ١٨٠.

[٢] أي : لا يعدّ ناكلاً ، كما ذهب إليه بعض العامّة.

[٣] التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ٤ ، ص ٣٣٦.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست