قوله : « إلا في الدّيْن على الميّت » وفي حكمه الدعوى على الصبيّ والمجنون والغائب.
ووجه الاستظهار احتمال أن يكون المدّعي قد استوفى ماله ، أو أبرأه ولم يعلم الشهود ، فيستظهر الحاكم باليمين.
واحترز بالدّيْن عن العين ، كما لو أقام بيّنةً بعاريتها أو غصبها من الميّت وشبهه ، فإنّه ينزعها مِن غير يمين ؛ لأنّ قِيامَ البيّنةِ له بذلك يستلزم الشهادة له بالملك ، والأصل بقاؤه.
[كيفيّة الاستحلاف]
قوله : « ويجوز تغليظ اليمين بالقول » التغليظ بالقول أن يأتي بالألفاظ المشتملة على الثناء عليه المختصّ به ، كقوله : وَاللهِ الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه مِن العَلانيةِ ، ونحوه. والزمان كالجُمُعَةِ والعِيد وبعد الزوال. والمكان كالمسجد والحرم.
ويغلّظ على الكافر بما يعتقده مُشَرّفاً من القول والزمان والمكان.
قوله : « ويحلف الأخرس بالإشارة » المراد بالإشارة : المفهمة لليمين ، وهذا هو المشهور [٣] ، والأجود.
[١] القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٦ ، ص ٢٩٠ ، المسألة ٣٨ ؛ والمبسوط ج ٨ ، ص ٢١٢ ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج ٢ ، ص ١٨٠. [٢] أي : لا يعدّ ناكلاً ، كما ذهب إليه بعض العامّة. [٣] التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ٤ ، ص ٣٣٦.