responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 188

كتاب القضاء

[صفات القاضي]

ص ٤٠٣ قوله : « وهل يشترط علمه بالكتابة؟ » المشهور اعتبار الكتابة والبصر.

قوله : « وفي اشتراط الحُرّيّة تردّد » الاشتراط قويّ ، وإلا لزم انعزاله بانعزال المولى.

قوله : « نعم ، لو تراضى اثنان بواحد من الرعيّة » ويشترط في المتراضى به استجماع شرائط الفتوى ، وإنّما يتوقّف حكمه على التراضي ؛ لأنّه ليس منصوباً من قِبَل الإمام ، إذ لا يتصوّر التحكيم إلا مع حضور الإمام عليه‌السلام ، أمّا مع غَيْبَتِه فينفذ قضاء الجامع للشرائط مطلقاً ، ولا ينفذ قضاء غيره إجماعاً.

قوله : « وربّما وجب » إذا لم يوجد غيره مستجمعاً للشرائط ، وإذا أمره الإمام به وإن وجد غيره.

[في آداب القضاء]

ص ٤٠٤ قوله : « أن يستحضر منْ أهل العلم مَنْ يخاوضه في المسائل المشتبهة » للتنبيه على المأخذ والخطأ لا للتقليد ، فإنّه غير جائز وإن ضاق الوقت ، ولا ينفذ قضاء المقلّد إجماعاً ، ذكره العلامة في ( المختلف ) [١] وغيره [٢].


[١] مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٤٣١ ، المسألة ٣٣.

[٢] نهج الحقّ ، ص ٥٦٢.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست