قوله : « نعم ، لو تراضى اثنان بواحد من الرعيّة » ويشترط في المتراضى به استجماع شرائط الفتوى ، وإنّما يتوقّف حكمه على التراضي ؛ لأنّه ليس منصوباً من قِبَل الإمام ، إذ لا يتصوّر التحكيم إلا مع حضور الإمام عليهالسلام ، أمّا مع غَيْبَتِه فينفذ قضاء الجامع للشرائط مطلقاً ، ولا ينفذ قضاء غيره إجماعاً.
قوله : « وربّما وجب » إذا لم يوجد غيره مستجمعاً للشرائط ، وإذا أمره الإمام به وإن وجد غيره.
[في آداب القضاء]
ص ٤٠٤ قوله : « أن يستحضر منْ أهل العلم مَنْ يخاوضه في المسائل المشتبهة » للتنبيه على المأخذ والخطأ لا للتقليد ، فإنّه غير جائز وإن ضاق الوقت ، ولا ينفذ قضاء المقلّد إجماعاً ، ذكره العلامة في ( المختلف ) [١] وغيره [٢].
[١] مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٤٣١ ، المسألة ٣٣. [٢] نهج الحقّ ، ص ٥٦٢.