responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 185

وعشرين ، فلأحد الأبوَين خمسة ، وللخنثى تسعةَ عَشَرَ.

ص ٣٩٨ قوله : « ولو شاركهم زوج أو زوجة » فنضرب في الفرض المذكور مع زوج أربعةً في اثنَي عَشَرَ ، تبلغ ثمانيةً وأربعين : للزوج اثنا عَشَر ، ويقسّم الباقي بين الخنثى والذكر ، فَمَنْ حصل له من الأصل شي‌ء أخذه مضروباً في ثلاثة ، فللخنثى خمسةَ عَشَرَ ، وللذكر أحد وعشرون ، ولو كان زوجةً ، ضربت الاثني عَشَر في ثمانية ، تبلغ ستّةً وتسعين ، للزوجة اثنا عَشَر ، وللذكر مضروبُ سبعة في سبعة تسعةٌ وأربعون ، وللخنثى مضروبُ خمسةٍ في سبعةٍ خمسة وثلاثون.

قوله : « فإن انتبه أحدهما فهما اثنان » في الميراث ، وكذا التّفصيل في الشّهادَة ، وفي النكاح واحد ، وفي التكليف اثنان.

والأولى في الوضوء أن يغسل كلّ منهما أعضاءَ كلّ منهما.

[في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم]

قوله : « وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغَرَقِ والهَدْمِ تردّد » لا يثبت ؛ لعدم النصّ ، فمع الاشتباه لا يرث أحدهما الأخر ، بل ميراث كلّ لوارثه.

قوله : « يورّث الأضعف أوّلاً ، ثمّ الأقوى » أي الأضعف نصيباً كالزوجة مع الزوج ؛ تعبّداً [١] لا لعلّة مقبولة ، إلا أن يحكم بالتوارث ممّا وَرِث من صاحبه.

قوله : « والتقديم على الاستحباب » قويّ.

[في ميراث المجوس]

ص ٣٩٩ قوله : « عن الفضل بن شاذان : أنّه يورّثهم بالنسب ، صحيحه وفاسده » العمل على مقالة الفضل [٢].


[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ١٣٨ ، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليه ، ح ١٢٨١ ١٢٨٢.

[٢] نقل قول الفضل الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ٤٨٣ ؛ ولتوضيح المطلب راجع التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢٢١.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست