responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 184

قوله : « حتى تمضي مدّةٌ لا يعيش مثله إليها » بحسب العادة ، ولا تقدير لها ، بل تختلف باختلاف القرون ، وفي زماننا هذا يكفي التربّص مائةً وعشرين سنةً من حين ولادته.

ص ٣٩٧ قوله : « لو تبرّأ من جريرة ولده » لا اعتبار بالتّبرّء والإرث بحاله.

[ميراث الخنثى]

قوله : « قيل : للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأُنثى سهمان » [١] هذا الطريق الثاني يسمّى طريق التنزيل ، وهو أشهر الطريقين. ويظهر التفاوت بينهما في بعض الصور ، ومن مواضع اختلافِه : ما لو اجتمع أُنثى وخنثى وذكر ، فإنّ للخنثى على الطريق الأوّل ثلاثة من تسعة وهي ثلثها ، وله على الطريق الثاني ثلاثة عَشَرَ من أربعين ، وهي لا تبلغ ثلث الفريضة.

وقيل : القسم الثاني أشهر بين الأصحاب [٢].

قوله : « مثاله : خنثى وذكر تفرضهما »

وطريقه على هذا القول أن تصحّحَ المسألةَ على تقدير الذكوريّة ثمّ على تقدير الأُنوثية ، ثمّ تضرب إحداهما في الأُخرى إن تباينتا ، وفي وفْقِهما إن توافقتا ، ثمّ يضرب الحاصل في اثنين ، ويعطى كلّ وارثٍ نصفَ ما حصل له في المسألتين ، ففي الفرض المذكور وهو خنثى وذَكَرٌ مسألة الذكوريّة مِن اثنتين ، والأُنوثيّة من ثلاثة ، وهُما متباينان ، فتضرب إحداهما في الأُخرى ثمّ في اثنين ، تبلغ اثنَي عَشَر.

ومثله خنثى وأُنثى لو اجتمعا معه ، فمع فرضه ذَكَراً الفريضة خمسة ، ومع فرضه أُنثى أربعة ، ومضروب إحداهما في الأُخرى تبلغ عشرين ، ثمّ نضربها في اثنين تبلغ أربعين : للخنثى ثلاثةَ عَشَرَ ، وللذكر ثمانيةَ عَشَرَ ، وللأُنثى تسعةٌ.

ومثال التوافق : أحد الأبوَين مع خنثى ، فريضة الذكوريّة ستّة ، والأُنوثيّةِ أربعة ، وهُما متوافقان بالنصف ، فنضرب اثنين في ستّةٍ ثمّ المجتمع في اثنين تبلغ ، أربعةً


[١] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ؛ ولتوضيح المطلب راجع المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ٤٢٩٤٢٥.

[٢] راجع التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ٤ ، ص ٢٤٩.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست