responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 183

ص ٣٩٤ قوله : « أظهرها : انتقال الوَلاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث » قويّ.

قوله : « إذا كان الأولاد مولودين على الحُرّيّة

كما لو ولدوا من معتقة أحراراً مع كون أبيهم رقّاً ، فإنّ ولاءهم لمولى أُمّهم ، فإن أُعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاؤهم إليه [١].

ص ٣٩٥ قوله : « عدا الزوجة ؛ فإنّها تشاركه على الأصحّ » نعم مطلقاً.

قوله : « وكان عليّ عليه‌السلام يعطيه فقراء بلده » [٢] ويتولّى ذلك الحاكم الشرعيّ حقّ النيابة كغيره من أمواله.

[ميراث ابن الملاعنة]

قوله : « وورث هو أباه دون غيره » لو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ، ويرثونه مع تصديقهم أباه ، كان وجهاً.

[ميراث ولد الزنى]

ص ٣٩٦ قوله : « وقيل : ترثه أُمّه كابن الملاعنة [٣] » ؛ ضعيف.

[ميراث الحمل]

قوله : « الحمل يرِث إن سقط حيّاً » ولا تشترط حياته عند موت الموروث ، فلو كان نطفةً وَرِث إذا انفصل حيّاً ، ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جانٍ وتحرّك حركةً تدلّ على الحياة وَرِث ، وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا يشترط الاستهلال ؛ لأنّه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة الإراديّة.

قوله : « ولم يكلّف أحدهما البيّنة » إذا كانا مجهُولَي النسب. ولا عبرة بتصادقهما إذا كانا معرفَين لغيره.

قوله : « وقال في ( الخلاف ) » [٤] العمل على خِيَرَةِ ( الخلاف ).


[١] أي مولى الأب.

[٢] المقنعة ، ص ٧٠٥.

[٣] القائل هو الشيخ الصدوق في المقنع ، ص ١٧٧ ؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ، ص ٣٧٧.

[٤] الخلاف ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، المسألة ١٣٦.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست