قوله : « الحمل يرِث إن سقط حيّاً » ولا تشترط حياته عند موت الموروث ، فلو كان نطفةً وَرِث إذا انفصل حيّاً ، ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جانٍ وتحرّك حركةً تدلّ على الحياة وَرِث ، وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا يشترط الاستهلال ؛ لأنّه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة الإراديّة.
قوله : « ولم يكلّف أحدهما البيّنة » إذا كانا مجهُولَي النسب. ولا عبرة بتصادقهما إذا كانا معرفَين لغيره.
قوله : « وقال في ( الخلاف ) » [٤] العمل على خِيَرَةِ ( الخلاف ).
[١] أي مولى الأب. [٢] المقنعة ، ص ٧٠٥. [٣] القائل هو الشيخ الصدوق في المقنع ، ص ١٧٧ ؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ، ص ٣٧٧. [٤] الخلاف ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، المسألة ١٣٦.