responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 182

وإن كانت مملوءةً من الشجر رجي زواله ، ثمّ يحسب تفاوت ما بين القيمتين وتعطى حصّتها منه.

ولو اجتمع معها ذات ولد ، فالظاهر اختصاص الثمْن من ذلك بها ، وتدفع هي القيمة لا الوارث ؛ لخروج سهم الزوجيّة عنه ، ولها كمال الثمْن في الأرض بغير قسمةٍ.

ويحتمل اختصاصها بنصف ثُمْنِ ما زاد على الأرض ، ودفع الوارث القيمةَ.

قوله : « طلّق واحدة من أربع وتزوّج أُخرى فاشتبهت » المستند النصّ [١] ، ولا يتعدّى الحكم [٢] إلى غير مورده.

فلو اشتبهت المطلقَةُ بواحدةٍ من الأربعِ خاصّةً أو باثنتين ، أو اشتبهت بخامسة ، أُقرع.

قوله : « والباقي بين الأربعةِ بالسويّة » فتَصِحّ من مائة وثمانيةٍ وعشرين.

وقيل بالقرعة بين المشتبهات [٣].

والأوّل هو المشهور [٤] ، وبه رواية [٥] وعليه الفتوى ، على أنّ القول بالقرعة لا يخلو من وجه.

قوله : « فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث » وكذا لو ماتت هي قبلَ الدخولِ ، لم يَرِثها على الأقوى.

ولو كان المريضُ الزوجةَ ، فكالصحيح.

[في الوَلاء]

قوله : « الوَلاء » هو بفتح الواو ، واصلة القرب والدنوّ ، والمراد هاهنا : تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّةٍ.


[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، باب نادر ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٣ ، باب أحكام الطلاق ، ح ٣١٩.

[٢] في نسخة « م » : « النصّ » بدل : « الحكم ».

[٣] نسب هذا القول إلى ابن إدريس الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ ؛ والشهيد في الدروس الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ٣٦١.

[٤] في غاية المراد ، ج ٣ ، ص ٥٨١ : وهو فتوى الأصحاب ؛ وفي كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ : ما أعرف له مخالفاً إلا المتأخّر.

[٥] تقدّم تخريجه في التعليقة ١.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست