responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 177

قوله : « المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم » عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسّمةِ.

قوله : « المرتدّ عن فطرة يُقتل » المرتدّ عن فطرة : مَن عَلِقَ بعد إسلام أحد أبويه. والمرتدّ عن ملّة : مَن كان إسلامه بعد كفر ولو بالتبعيّة ، كما لو أسلم أحد أبويه وهو حَمْل.

قوله : « وتعتدّ زوجته عدّةَ الطلاق مع الحياة » ولو قُتل في أثناء العدّة أكملت عدّة الوفاة.

ص ٣٨٤ قوله : « وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب » [١] قول الشيخين هو المفتي به.

ص ٣٨٥ قوله : « وأُعتق ليحوز الإرث » ويتولّى ذلك الإمام أو نائبه ، فإن تعذّر تولاه غيره. والأولى توقّف عتقه على الإعتاق.

قوله : « وفي الزوج والزوجة تردّد » يفكّ الجميع.

قوله : « ولا المكاتب المشروط » المتولّي لذلك الحاكم ، ولا يعتق إلا بدفع القيمة والإعتاق ، فيجوز لمالكه بيعه بعد موت القريب وعتقه. وكسبه قبل الإعتاق له.

[السهام]

ص ٣٨٦ قوله : « المقدّمة الثالثة : في السهام »

السهام المذكورة في كتاب الله ستّة : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفه ونصف نصفه. وصور اجتماعها مثلاً ستّة وثلاثون حاصلة من ضرب ستّة في نفسها ، تسقط منها أربعة مكرّرة ، فإنّ النصف مع الربع هو الربع مع النصف ، وهكذا في غيره.

وتسقط أيضاً منها سبعة ؛ لامتناعها ، تبقى خمس عشرة ، ذكر المصنّف منها عَشْرَةً ، وأهمل خمسة.

قوله : « والنصف يجتمع مع مثله » كزوج وأُخت.

قوله : « ومع الربع » وهذا كزوج وبنت.

قوله : « ومع الثلث » (١١) كزوج وأُمّ.


[١] المبسوط ، ج ٤ ، ص ٨٠ ؛ الخلاف ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، المسألة ٢٢ ، وحكى قول المفيد الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٨٠.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست