قوله : « وللشفيع المطالبة في الحال » والمرجع في ذلك إلى العرف ، فلا تجب مخالفة العادة في المشي ، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبةً ، ولا تقديمها على صلاةٍ حضر وقتها ، وغير ذلك من أكل وقضاء حاجة.
فلو كان في حمّام ، فله الإتمام ، ولا يكلّف القطع على خلاف العادة.
وكذا لو حضر وقت الأكل وقضاء الحاجة جاز له تقديمهما ، رجوعاً في كلّ ذلك إلى العرف.
ومنه تشييع المؤمن والجِنازَة وقضاء حاجة طالب الحاجة ، وعيادة المريض ، ونحوه ممّا لم تجرِ العادة به بالإعراض عنه.
قوله : « ولو كان لعذر لم تبطل » ومن العذر الجهل بالشفعة أو الفوريّةِ.
قوله : « أمّا لو شَهِد على البائع أو بارك للمشتري » الأصحّ أنّ الشهادةَ على العقد لا تُبْطِلُ