responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 168

منفعته بالقسمة ونحو ذلك [ ثبتت الشفعة.

قوله : « وقال المرتضى : تثبُت » [١] إن كان الموقوف عليه واحداً ، تثبُت ، وإلا فلا.

[في الشفيع]

قوله : « إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما » مع قبولهما القسمة ، وإلا فلا.

قوله : « ثلاثة أيّام ما لم يتضرّر المشتري » ويتحقّق الضرر بطول المسافة بما لم تجر العادة بمثله ، كسفرٍ من العِراق إلى الشام ، ونحو ذلك.

والمَرجِع فيه إلى العرف.

قوله : « أو أفاق المجنون فله الأخذ » إن لم يكن تركه أصلح ، وإلا فليس له ذلك.

[في كيفية الأخذ]

ص ٣٧٣ قوله : « كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته » وقت العقدِ.

قوله : « وللشفيع المطالبة في الحال » والمرجع في ذلك إلى العرف ، فلا تجب مخالفة العادة في المشي ، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبةً ، ولا تقديمها على صلاةٍ حضر وقتها ، وغير ذلك من أكل وقضاء حاجة.

فلو كان في حمّام ، فله الإتمام ، ولا يكلّف القطع على خلاف العادة.

وكذا لو حضر وقت الأكل وقضاء الحاجة جاز له تقديمهما ، رجوعاً في كلّ ذلك إلى العرف.

ومنه تشييع المؤمن والجِنازَة وقضاء حاجة طالب الحاجة ، وعيادة المريض ، ونحوه ممّا لم تجرِ العادة به بالإعراض عنه.

قوله : « ولو كان لعذر لم تبطل » ومن العذر الجهل بالشفعة أو الفوريّةِ.

قوله : « أمّا لو شَهِد على البائع أو بارك للمشتري » الأصحّ أنّ الشهادةَ على العقد لا تُبْطِلُ


[١] الانتصار ، ص ٤٤٨ ٤٤٩ ، المسألة ٢٥٦.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست