ص ٣٦٣ قوله : « لو شرب خمراً ، لم يَحْرُم » يمكن الفرق بين الحكمين : بأنّ الخمر لطيف نفّاذ تشربه الأمعاء فلا تطهر بالغسل فتحرم ، والبول كثيف غير نَفّاذ فلا يصلح للتغذية ، فتطهر الأمعاء منه بالغسل فلا تحرُم.
[في الجامد]
قوله : « والإنفحة » ويجب غسل ظاهر الإنفحة ؛ لملاقاة الميتة جلدها. والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة : كَرِش الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كَرِيش [٤].