responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 158

كتاب الصيد والذبائح

[الصيد]

ص ٣٥٥ قوله : « والسهم والمعراض إذا خرق » وضابطه كلّ آلة محدَّدة ، فلا يحلّ ما يقتله المثقّل ، كالحجر والبندق والخشبة غيرِ المحدّدة.

قوله : « ويشترط في الكلب أن يكون معلّماً » ويتحقّق التعليم بالاسترسال عند الإرسال ، وعدم أكل الصيد ثلاث مرّات فتحلّ الثالثة ، فلو أكل الصيد بعد التعليم مرّة أو مرّتين لم يحرم ، بل يحرم في الثالثة ، ويستمرّ مقتوله محرّماً إلى أن يترك ثلاث مرّات ، فتحلّ الثالثة ، وهكذا.

قوله : « ولا عبرة بالندرة » أي لا عبرة بها في الأمرين معاً ، أعني الأكل وما به يحصل التعليم ، فلو ندر استرساله عند الإغراء وانزجاره عند الزجر فليس بمعلّم ، كما أنّه لو ندر أكله فليس بقادح.

وتتحقّق العادة بمرّتين ، فيحلّ في الثالثة ، وينبغي كذلك إلى أن يأكله مرّتين فيحرم في الثالثة ، وهكذا.

قوله : « أن يكون مسلماً أو بحكمه » كالصبيّ المميّز ، ولا يحلّ مَصيد المجنون ولا الطفل غير المميّز ، وأمّا المكفوف فإن تصوّر فيه قصد الصيد حلّ ، وإلا فلا ( الدروس ) [١].


[١] الدروس الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ٣٩٤.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست