responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 157

أو زائر أو طالب علم أو عِمارة مسجد أو مدرسة ونحوها.

قوله : « ولو نذر الصدقة بما يملك » ولا يدخل إلا ما كان في ملكه حين النذر ، لا ما يَتَجدّد ، ويجب تعجيل الصدقة بما لا يَضرّ به.

ص ٣٥٣ قوله : « أخرج شيئاً فشيئاً » يجب تعجيل الصدقة بما لا يضرّ به.

[في اللواحق]

قوله : « وفي رواية : يتصدّق عنه بمدّ » [١] يستحبّ.

قوله : « والآخر : لا يتضيّق ، وهو أشبه » قويّ.

قوله : « فإن فَعَلَ ذلك في غيره أعاد » الأصحّ تعيّن الزمان والمكان بتعيينهما مطلقاً ، سواء اشتملا على المزيَة أم لا.

قوله : « مَنْ نَذَرَ إن رُزق ولداً حَجّ به أو حَجّ عنه » ولو بلغ الصبيّ واستطاع بالمال وحجّ به ، أجزأ عنه وعن النذر.

قوله : « حُجّ به أو عنه من أصل التركة » إن تمكّن وأهمل ، وإلا فلا.

ص ٣٥٤ قوله : « وفيه إشكال إلا أن يكون نذراً » إن استوفى شرائط النذر حُكم بالتحرير ، وإلا فلا.

قوله : « إلا أن يقصد ذلك بالنذر » لا يجزئ إلا أن يقصد ذلك.

قوله : « وإن احتاج إلى ثمنه » يجوز مع الحاجة.


[١] راجع الكافي ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، باب كفّارة الصوم وفديته ، ح ١ و ٢.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست