responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 156

كتاب النذور والعهود

[في الناذر]

ص ٣٥١ قوله : « كان للزوج والمالك فسخه » بل الأصحّ توقّف انعقاده على الإذن ، فبدونه يقع باطلاً.

قوله : « ما لم يكن فعل واجب أو ترك حرام » ولو اشتمل على جزاء توقّف الجزاء على الإذن ، كغيرهما : أي كغير فعل الواجب وترك المحرّم.

[في الصيغة]

ص ٣٥٢ قوله : « حتى يكفّر ويفي‌ء » وهو فعل ما كان واجباً عليه.

قوله : « أشبههما : الانعقاد » قويّ.

قوله : « أشبههما : أنّه لا ينعقد » قويّ.

[في متعلّق النذر]

قوله : « وكان النذر شكراً » يَتَميّز الشكر عن الزجر في المسألتين بالقصد ، أي : والفارق بين الشكر والزجر في المسألتين القصد.

قوله : « مَنْ نذر في سبيل الله صرفه في البرّ » وهو كلّ ما فيه قربة ، كصدقة ومعونة الحاجّ

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست