responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 154

فيه ثلاثة أقوال [١] ، أقواها : اشتراط التلفّظ به. وقد اشترطه الفاضلان في ( القواعد ) و ( الشرائع ) [٢]. ولو تراخي عن ذلك من غير عذر لزمت اليمين ، ويسقط.

[الحالف]

ص ٣٤٨ قوله : « وفي ( الخلاف ) [٣] : لا تصحّ »

إن كان الكافر لا يعرف الله سبحانه ، كأن يجحده أو يشبّهه كالمجوس لم تنعقد يمينه ، وإن كان يجحد فريضةً عُلم ثبوتها من الدين ضرورةً ، انعقدت يمينه.

ثمّ إن كان المحلوف على فعله من الطاعات ، وجب عليه تقديم الإسلام على فعله ، وإلا وجب عليه فعله مطلقاً.

ومتى حنث وجبت عليه الكفّارة ، ولكن لا يصحّ منه أداؤها إلا بعد الإسلام.

قوله : « والمملوك مع مولاه » الأقوى توقّف يمين الثلاثة [٤] على تقديم الإذن ، وبدونه تقع باطلةً.

[في متعلّق اليمين]

قوله : « ولا يمين إلا مع العلم » أي بما يَحْلِف عليه ماضياً ومستقبلاً.

قوله : « ولا يجب بالغموس » الغموس : هي الحلف على الماضي كذباً ، سُمّيت بذلك ؛ لأنّها تَغْمِس صاحبَها في الذنب [٥]. وهي إحدى الكبائر المتوعّد عليها بالنار.

ص ٣٤٩ قوله : « ويكره الحلف على القليل » المراد بالقليلِ مِن المال ثلاثون درهماً فما دون.

قوله : « يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم » الأصحّ قصر التحريم على المحلوف عليها ،


[١] المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ١٢٦.

[٢] قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٣١.

[٣] الخلاف ، ج ٦ ، ص ١١٦ ، المسألة ٩.

[٤] أي : الولد والزوجة والمملوك.

[٥] راجع المصباح المنير ، ص ٤٥٣ ، « غ م س ».

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست