قوله : « دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه ، كالموجود » والحيّ والسميع والبصير وإن نوى بها الحلف ؛ لسقوط الحرمة بالمشارَكَة.
قوله : « أو أُحلف ، حتّى يقول : بالله » لقوله عليهالسلام : مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو لَيَذَر [١].
قوله : « ولو قال : عمر الله ، كان يميناً » لَعَمْر بفتح اللام والعين وضمّ الراء ، واللام فيه لتوكيد الابتداء. والخبر محذوف ، والتقدير : لعمر الله قسمي ، فإن لم تأت باللام نصبتَه نصب المصادر ، وقلت : عَمْرَ اللهِ.
ومعنى لعَمْرُ اللهِ وعَمْرَ اللهِ : أُحلف ببقاء الله ودوامه ، ذكره الجوهريّ [٢].
قوله : « إذا اتّصل بما جرت العادة[٣] » ؛ كأن يفصل بالتنفّس والسعال وابتلاع اللقمة وقذف النخامة. لكن هل يشترط التلفّظ بالاستثناء أو تكفي النيّة والاعتقاد؟ حكى الشارح
[١] عوالي اللآلي ، ج ٣ ، ص ٤٤٤ ، ح ٣ ؛ سنن أبي داود ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٢٤٩. [٢] الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٦ ، « ع م ر ». [٣] في المطبوعة : « إذا اتّصلت بما جرت العادة ».