قوله : « والكتابة » الكتابة مشتقّة من الكتب وهو الجمع ، ومنه سُمّي الكتاب كتاباً ؛ لأنّه يجمع المسائل ، وسُمّي هذا العقد كتابه ؛ لأنّه يجمع الآجال ، وهو معاملة مستقلّة ، لا بيعاً للعبد من نفسه ولا عتقاً بصفة.
ص ٣٣٩ قوله : « وحدّه أن يؤخّر النجم عن محلّه » نعم ؛ للرواية الصحيحة [١] ولمخالفة الشرط.
قوله : « وكذا لو علم منه العجز » هذا تمام القول المحكيّ ، ومعناه أنّ حدّ العجز أن يؤخّر نجماً إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز بعد حلول النجم الأوّل ، فلا يجب الصبر إلى حلول النجم الأخر ، بل إذا حلّ نجم وعجز عنه ، فإن رجي له الوفاء إلى النجم الأخر ، صبر عليه حتى يحلّ عليه النجم الأخر ، وإن علم من حاله العجز جاز الفسخ بعد حلول النجم الأوّل ، ولا يجب الصبر حتى يحلّ النجم الأخر ( مهذّب البارع ) [٢].
قوله : « أشبهه : أنّه لا يعتبر » إن كان العبد كافراً وقلنا بجواز كتابته لم يشترط الإسلام ، وإلا اشترط.
قوله : « ولوَرَثَتِه بنسبة الحُرّية إن كانوا أحراراً » كأن تكون أُمّ الأولاد حُرّةً مثلاً ، ولو كانت أمةً وقد تجدّدوا بعد الكتابة ، تبعوه في حكمه [٣].
قوله : « وأُلْزِموا بما بقي من مال الكتابة » وليس له إجبارهم على السعي.
قوله : « وفي رواية : يؤدّون ما بقي » [٤] لا عمل على مدلول الرواية التي ذكرها المصنّف ، والرواية ليست صريحةً فيه ، بل محتملة لما ذكره المصنّف.
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٨٥ ، باب المكاتب ، ح ١. [٢] المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ٩٢. [٣] لتوضيح المطلب راجع المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ٩٥. [٤] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٧ ، باب المكاتبة ، ح ٢٧٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٩١ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، باب ميراث المكاتب ، ح ١٢٥.