responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 140

كتاب اللّعان

ص ٣٣٠ قوله : « وقول ثالث بالفرق » بين نفي الولد والقذف ، فيثبت بالأوّل دون الثاني ، عكس الفرق الأوّل.

قوله : « ثمّ تشهد المرأة أربعاً » أَشْهَد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به.

ص ٣٣١ قوله : « إلا أن تقرّ أربعاً على تردّد » الخلاف في ثبوت الحدّ بعد الإقرار أربعاً وعدمه ، أمّا قبل الأربع فلا خلاف في عدم الثبوت.

قوله : « أنّه أرخى عليها الستر لاعَنَها » الأقوى أنّه لا لعان ولا بينونة ، ولا يثبت بذلك دخول ، وتحمل الرواية [١] على أنّ إرخاء الستر كناية عن الدخول.

قوله : « وفي إيجاب الجلد إشكال » لا يجب.

ص ٣٣٢ قوله : « وفي رواية أبي بصير » [٢] لا عمل على الرواية ، ويثبت الإرث والحدّ.


[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٦٥ ، باب اللعان ، ح ١٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، باب اللعان ، ح ٦٧٧.

[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، باب اللعان ، ح ٦٦٤.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست