responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 136

كتاب الظّهار

ص ٣٢١ قوله : « وقيل : يقع » [١] لا يقع.

قوله : « وفي صحّته مع الشرط روايتان » اليمين والشرط يشتركان في أصل التعليق ، ويفترقان في أنّ الغرض من الشرط مجرّد التعليق ، ومن اليمين الزجر عن المعلّق عليه ، كما لو قال : إن دخلتِ دار فلان فأنتِ عليّ كظهر أُمّي ، فإن قصد مجرّد تعليق الظهار على دخولها الدار ، فهو شرط ، وإن قصد منعها من دخولها ، فهو يمين.

قوله : « ولا إضرار » بل يقع في الإضرار.

قوله : « وفي اشتراط الدخول تردّد » يشترط.

ص ٣٢٢ قوله : « والأقرب : أنّه لا استقرار لوجوبها » بمعنى أنّ وجوبها بالعود وهو نيّة الوطي وجوب متزلزل ، وإنّما يستقرّ بالوطي ، وهذا هو الأصحّ.

وتظهر الفائدة فيما لو مات أحدهما أو طلّقها بائناً قبل الدخول ، فإنّ الكفّارة تسقط عنه على الثاني دون الأوّلِ.

قوله : « وكذا البحث لو كرّر ظهار الواحدة » إن لم يقصد [ التأكيد ] [٢].


[١] ممّن قال بالوقوع الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٥ ، ص ١٤٩ ؛ وابن البرّاج في المهذّب ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ؛ وابن حمزة في الوسيلة ، ص ٣٣٤.

[٢] لتوضيح المطلب راجع المهذّب البارع ، ج ٣ ، ص ٥٣٩ ٥٤٠.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست