responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 113

كتاب الإجارة

ص ٢٤٧ قوله : « وهل تبطل بالموت؟ » الميّت إن كان هو المؤجِر لا تبطل بموته ، إلا أن تكون العين موقوفةً عليه وبعده على غيره ، ويُؤجِر لمصلحته أو للأعمّ وليس هو الناظر فتبطل بموته.

وإن كان الميّت المستأجِرَ لم تبطل بموته ، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه فتبطل بموته.

قوله : « كلّ ما تصحّ إعارتُه تصحّ إجارتُه » إلا الشاة للحَلب وما جرى مجراها ، فتصحّ إعارتُها ولا تصحّ إجارتُها ، وإنّما لم يستثنها لمخالفتها للأصل.

ص ٢٤٨ قولهك : « تُملك الأُجرةُ بنفس العقد » لكن لا يجب التسليم إلا بالعمل.

قوله : « نقّص من أُجرته شيئاً معيّناً » إن كان جُعالةً ، وإن كان إجارةً لم يصحّ ، وتثبت له أُجرة المثل ما لم يُحِط الشرطُ بالأُجرة ، ومعه فلا شي‌ء له.

قوله : « وللمستأجِر أن يُؤجِر » ومتى جاز له الإيجار آجره لمساويه في الضرر أو دونه لا الأشقّ ، كما إذا استأجَر دُكّاناً للتجارة فاجَره للتجارة والقِصارَة ونحوه.

قوله : « تخيّر المستأجِر في الفسخ » إلا أن يُعيدَه بسرعةٍ بحيث لا يفوتُ شي‌ء من منافِعِه ، فحينئذٍ لا يجوز له الفسخ.

قوله : « له إلزام المالك بإصلاحه » ليس له ذلك.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست