ص ٢٣٣ قوله : « وتشترط فيه الملاءة » والمراد بالملاءة أن يكون مالكاً لمال يوفي به الدّيْنَ.
قوله : « أصحّهما : الجواز » الأقوى صِحّة الضمان بجميع أقسامه ، لكن مع تأجيل الدّيْن إذا ضَمِنَه حالا ، ليس للضامن مطالبَةُ المضمون عنه إلا بعد الأجل إذا ضَمِن بإذنِه.
[الحوالة]
ص ٢٣٤ قوله : « ربما اقتصر بعض الأصحاب على رضاء المحيل والمحتال » مع موافقة المال المحتال به لما عليه جنساً ووصفاً ، وإلا اشترط رضاه.
قوله : « وفي رواية : إن لم يُبْرئه فله الرجوع » [١] لا عمل عليها.
[الكفالة]
قوله : « وفي اشتراط الأجل قولان » عدم الاشتراط قويّ.
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ١٠٤ ، باب الكفالة والحوالة ، ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢١١ ، باب الحوالات ، ح ٤٩٦.