responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 106

كتاب الضمان

[ضمان المال]

ص ٢٣٣ قوله : « وتشترط فيه الملاءة » والمراد بالملاءة أن يكون مالكاً لمال يوفي به الدّيْنَ.

قوله : « أصحّهما : الجواز » الأقوى صِحّة الضمان بجميع أقسامه ، لكن مع تأجيل الدّيْن إذا ضَمِنَه حالا ، ليس للضامن مطالبَةُ المضمون عنه إلا بعد الأجل إذا ضَمِن بإذنِه.

[الحوالة]

ص ٢٣٤ قوله : « ربما اقتصر بعض الأصحاب على رضاء المحيل والمحتال » مع موافقة المال المحتال به لما عليه جنساً ووصفاً ، وإلا اشترط رضاه.

قوله : « وفي رواية : إن لم يُبْرئه فله الرجوع » [١] لا عمل عليها.

[الكفالة]

قوله : « وفي اشتراط الأجل قولان » عدم الاشتراط قويّ.


[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ١٠٤ ، باب الكفالة والحوالة ، ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢١١ ، باب الحوالات ، ح ٤٩٦.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست