responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 103

كتاب الرهن

ص ٢٢٧ قوله : « وهل يُشْتَرَطُ الإقباض؟ » لا يُشْتَرَطُ.

قوله : « ولو شَرَطَه مبيعاً عند الأجل ، لم يصحّ » لأنّ البيع لا يتعلّق ، والرهن لا يتوقّت ، فيبطلان معاً ، ويكون قبل الأجلِّ أمانةً ؛ لأنّه رهن فاسدٌ ، وما لا يُضْمَنُ بصحيحهِ لا يُضْمَنُ بفاسدِه ، وبعد الأجل مضمون على القابض ؛ لأنّه مبيعٌ فاسدٌ ، وما يُضْمَنُ بصحيحه يُضْمَنُ بفاسدِه.

قوله : « بعد الارتهانِ دَخَلَ » لا يَدْخُلُ المتجدّد إلا مع الشرطِ.

ص ٢٢٨ قوله : « أشبهه : الجواز » بمعنى أنّه يكون موقوفاً على الإجازة.

قوله : « يجوز للمرتهن ابتياع الرهن » المراد به إذا كان وكيلاً.

قوله : « وفي الميّت رواية أُخرى » [١] لا عمل عليها.

قوله : « وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » بل يَتَوقّف رجوع المنفق على إذن المالك إن أمكن ، وإلا رجع إلى الحاكم ، ومع تعذّره ينفق ويرجع مع الإشهاد ، والظاهر جوازه بدونه.

ص ٢٢٩ قوله : « وقيل : أعلى القيم » [٢] الأصحّ أنّه من حين التفريط كالغاصب ، فيضمن أعلى


[١] الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، باب الرهن ، ح ٩٠١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٧٨ ، باب الرهون ، ح ٧٨٤.

[٢] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٣ ، ص ٧٢.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست