قوله : « ولو شَرَطَه مبيعاً عند الأجل ، لم يصحّ » لأنّ البيع لا يتعلّق ، والرهن لا يتوقّت ، فيبطلان معاً ، ويكون قبل الأجلِّ أمانةً ؛ لأنّه رهن فاسدٌ ، وما لا يُضْمَنُ بصحيحهِ لا يُضْمَنُ بفاسدِه ، وبعد الأجل مضمون على القابض ؛ لأنّه مبيعٌ فاسدٌ ، وما يُضْمَنُ بصحيحه يُضْمَنُ بفاسدِه.
قوله : « بعد الارتهانِ دَخَلَ » لا يَدْخُلُ المتجدّد إلا مع الشرطِ.
ص ٢٢٨ قوله : « أشبهه : الجواز » بمعنى أنّه يكون موقوفاً على الإجازة.
قوله : « يجوز للمرتهن ابتياع الرهن » المراد به إذا كان وكيلاً.
قوله : « وفي الميّت رواية أُخرى » [١] لا عمل عليها.
قوله : « وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » بل يَتَوقّف رجوع المنفق على إذن المالك إن أمكن ، وإلا رجع إلى الحاكم ، ومع تعذّره ينفق ويرجع مع الإشهاد ، والظاهر جوازه بدونه.
ص ٢٢٩ قوله : « وقيل : أعلى القيم » [٢] الأصحّ أنّه من حين التفريط كالغاصب ، فيضمن أعلى
[١] الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، باب الرهن ، ح ٩٠١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٧٨ ، باب الرهون ، ح ٧٨٤. [٢] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٣ ، ص ٧٢.