قوله : « ذكر الجنس والوصف ». ضابط الوصف الذي يُشْتَرط ذكره ما يختلف الثمن باختلافه ، وربما كان العاميّ أعرف به من الفقيه ؛ لأنّ غرض الفقيه إعطاء القانون الكلّي ، ويشترط في الألفاظ الدالّة على ذلك أن تكون مفهومةً للمتعاقدَين ، فلو جَهِلها أحدهما بَطَلَ العقد.
قوله : « ولو كان الثمن دَيْناً على البائع ، صحّ » إن أسلفه عيناً بنفس الدّيْن الذي في ذمّته ، فالأقوى عدم الجواز ، وإن أسلفه عيناً موصوفةً ثمّ تهاترا بما في الذمّة قبل التفرّق صحّ.
قوله : « ولا يكفي العدد » إلا أن يقلّ التفاوت ، كالنوع الخاصّ من الجوز ، فيصحّ عدداً.
ص ٢٢٢ قوله : « على كَراهِية في الطعام » بل يَحْرُم فيه.
قوله : « كان مخيّراً بين الفسخ والصبر » وله أخذ القيمة الان من غير فسخ ولا صبر.
ص ٢٢٣ قوله : « لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات » بل يصحّ مع مغايَرَة النعجات للمُسْلَم فيه وكونها مشاهَدةً مشروطَةَ الجزِ في الحال.
قوله : « أو غلّة من قَراح بعينه لم يضمن » أي لم يصحّ العقد ، فإنّه يشترط كون المحلّ ممّا لا يخيس عادةً.
ص ٢٢٤ قوله : « قيل : يتبع به إذا أعتق » [١] نعم إلا أن يكون من ضروريّات التجارة فيَلْزَم المولى.
[في القرض]
قوله : « والخبز وزناً وعدداً » مع عدم التفاوت ، وإلا اعتبر الوزن.
قوله : « ولا يلزم اشتراط الأجل فيه » لو شَرَطَ تأجيله في عقدٍ لازمٍ ، وَجَبَ الوفاءُ به.
قوله : « ومع اليأسِ قيل : يتصدّق »
(١١) [٢] قويّ ، ويَضْمَنُ لو وُجِدَ ، ولو دَفَعَه إلى الحاكمِ صحّ ولا ضَمانَ.
قوله : « وما تَوِي منهما » (١٢) تَوِي بالتاءِ المثنّاةِ من فوقٍ وكسرِ الواو : أي هَلَكَ [٣] ؛. وما ذكره
[١] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٧ ٥٨. [٢] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٠٧. [٣] الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢٢٩٠ ، « توى ».