responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جنّة المأوى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 332

الطاعنين أو الطاعنات في السنّ من نشأ على عقيدة وشب وشاب عليها تكون في أقصى مراتب الرسوخ والقوة ، ولا تزيله كلّ الشبهات والتشكيكات عنها ، وان كانت العقيدة عنده مجردة عن كل دليل بل تلقاها من الآباء والامهات انّا وجدنا آبائنا على امة وانّا على آثارهم مقتدون ، ولعلّ في الكلمة ( العجائز ) تلميحاً أيضاً الى العجز عن اقامة الدليل ، فان أهل الاستدلال والصناعات العلمية غالبا اقرب الى التشكيك من اولئك البسطاء المتصلبين في عقائدهم غلطاً كانت في الواقع أو صواباً ولذلك كانت الانبياء سلام الله عليهم يقاسون أنواع البلاء وأشدّ العناء في اقناع أمتّهم بفساد عقائدهم واقلاعهم عنها من عبادة الاصنام أو غيرها ، والبساطة في كل شيء أقرب الى البقاء والدوام من التركيب والانضمام ، والبسائط أثبت من المركباب ، لقبول الاجزاء الانحلال والتفكك ، ولعل هذا هو السبب في جعل الاعتماد في الاعتقاد بالمعاد والجسماني منه خاصة على ظواهر الشرع والادلة النقلية دون العقلية من بعض أكابر الحكماء كالشيخ الرئيس ابن سينا قدس‌سره حيث قال في المقالة التاسعة من الهيات الشفاء ( فصل في المعاد ) وبالحرى أن نحقق ههنا احوال النفس الانسانية اذا فارقت أبدانها وانّها الى اي حالة تعود فنقول : يجب أن يعلم ان المعاد منه ما هو مقبول من الشرع ولا سبيل الى اثباته الا من طريق الشريعة وتصديق خبر النّبوة وهو الذي البدن عند البعث وخيرات البدن وشروره معلومة وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها سيّدنا ونبينا ومولانا محمّدبن عبدالله صلى‌الله‌عليه‌وآله حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن ، ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقته النبوة وهما العادة او الشقاوة التي للأنفس النتهى محل الحاجة منه. وعليه فمن حصل له الاعتقاد بالمعاد من الادلة السمعية ولم تعرض له فيه شبهة توجب تشكيكه لرسوخ عقيدته وقوتها فقد وفق وأصاب ، وبلغ النصاب ، ولا ينبغي بل قد لا يجوز له الخوض في الادلة العقلية والاصول

اسم الکتاب : جنّة المأوى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست