responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جنّة المأوى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 225



٤٦

في آية الوضوء

ظاهر الآية الشريفة في القرآن الكريم « فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق » [١] يدّل على أنّ الغسل من الأصابع الى المرافق فما وجه العكس اي الغسل من المرافق الى رؤس الأصابع ؟

الجواب

المتحصّل والمستفاد من هذه الآية الشريفة هو أنه لابدّ من غسل الوجه والأيدي ومسح الرأس والأرجل في الوضوء ، ولمّا كان عند الشارع المقدّس يكفي في خصوص الرأس مسمّى المسح بمقدار من مقدّم الرأس كما يدّل على ذلك دخول باء التبعيض في قوله تعالى « برؤسكم » ليفيد هذا المعنى وامّا باقي الأعضاء فلمّا كان غسلها أو مسحها بأجمعها ممّا لابدّ منه فلم يدخل الباء عليها ولكن لابدّ من بيان حدودها ، امّا حدود الوجه فهي معلومة ولا يطلق عند العرف على المعاني المختلفة


[١] سورة المائدة آية : ٦.

اسم الکتاب : جنّة المأوى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست