responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 862

قول الشارح : امر زائد ـ هو كثرة الثواب فى سقوط العقاب سواء قلنا انها حاصلة للتائب أم لا.

قول الشارح : الاول ان التوبة الخ ـ هذا قياس استثنائى صورته ان سقوط العقاب لو كان بكثرة الثواب لم تقع التوبة محبطة ( بصيغة المفعول ) ومعنى كونها محبطة وقوعها بلا ثواب ، لكن التالى باطل لوقوع التوبة من الخارجى كذلك لان توبته مفيدة لسقوط العقاب ولا ثواب له عليها ، ففى هذه الصورة سقط العقاب وليس سبب سقوطها كثرة الثواب لان المفروض انها منتفية بل لا ثواب له عليها اصلا ، والخارجى من خرج على الامام العادل كخوارج نهروان.

اقول : فى كون توبته مقبولة حتى يسقط بها عقاب زناه مثلا نظر لان التوبة من العبادات ، وشرط قبولها الولاية والمودة لاهل البيت : وذلك مفقود عند الخارجى ، نعم ان تاب من خروجه فهو كالكافر التائب من كفره.

قول الشارح : ولو صح ذلك لكان الخ ـ هذا بيان بطلان التالى ، وفيه منع لان من الممكن ان يقال : ان التوبة انما تسقط المعاصى السابقة بكثرة ثوابها ، اما الكفر او الفسق الحادث بعد التوبة فلا ارتباط له بها لان التوبة انما هى توبة اذا تحققت بالندم على ما ارتكبه التائب ، فحصل الفرق بين التوبة اللاحقة والسابقة بالارتباط وعدمه بخلاف سائر الطاعات فانها لا يلزم بينها وبين المعاصى هذا الارتباط.

قول الشارح : الثالث لو اسقطت الخ ـ يأتى فيه المنع الّذي قلنا فى الوجه الثانى بعينه.

فالحق ان العقاب يسقط بنفس التوبة مع زيادة الثواب عليها كما هو ظاهر الآيات والاخبار لا بهذه الادلة.

قول الشارح : على القبيح لقبحه ـ هذه هى الصفة التى بها تؤثر فى اسقاط العقاب ، واما شروطها فهى العزم على ترك المعاودة والخروج عن عهدة حق الله تعالى وحق الناس.

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 862
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست