responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 809

قبيح فى الشرع مقارنا للنية الالهية ، فلذلك لا ثواب للكافر على عمله عند الله عز وجل كائنا ما كان وان كان الله تعالى يتفضل عليه فضلا ما فى الدنيا او الآخرة ان اتى بعمل صالح فى نفسه.

ثم ان الداعى الإلهى هو ما يجعل العمل منتسبا الى ارادته تعالى ، وهو على وجوه : ان يأتى الفعل لوجوبه او ندبه شرعا ويترك لقبحه شرعا بحيث اذا سئل لم فعلت او تركت اجاب لانه واجب او مندوب او قبيح فى الشرع ، او ان يأتى لوجه الوجوب او الندب ويترك لوجه القبح ، والمراد بالوجه هو ملاك الحكم من المصلحة او المفسدة الواقعية التى يعلمها الشارع ويجعل الحكم عليها ملزمة كانت او غير ملزمة ، وجميع الملاكات يرجع الى ملاك واحد وهو القربة من الله تعالى ، بحيث اذا سئل لم فعلت او تركت اجاب لان اتقرب الى ربى عز وجل ، او ان يأتى او يترك بداعى الامتثال وهذا قريب من الوجه الاول ، او ان يأتى او يترك للتخلص عن غضبه او الفوز برحمته بحيث اذا سئل اجاب بذلك ، او ان يأتى او يترك بداعى الطاعة خالصا بحيث اذا سئل اجاب بان ربى عز وجل وجدته اهلا للعبادة والطاعة فعبدته واطعته ، وفى الحديث ان العباد ثلاثة : قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد ، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلبا للثواب فتلك عبادة الاجراء ، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الاحرار ، وهى افضل العبادة.

قول المصنف : والمندوب كذلك ـ اى وبشرط فعل المندوب لندبه او لوجه ندبه.

قول المصنف : والضد لانه ترك القبيح ـ اى وبشرط فعل ضد القبيح الّذي هو كف النفس عن القبيح ويكون كفّه هذا لاجل انه ترك للقبيح فى الشرع ، والحاصل انه يكفّ النفس عن الحرام او المكروه لحرمته او كراهته فى الشرع ، ولا بأس بان يقال : او لوجه حرمته او كراهته كما قلنا.

قول المصنف : والاخلال به ـ اى وبشرط فعل الاخلال بالقبيح الّذي هو تركه من دون التفات وميل من النفس إليه حتى يكفها عنه لاجل انه اخلال به وترك

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 809
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست