responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 696

وادكروا وارتدوا عماهم عليه ، أم اشتدوا طغيانا وظلما وانجر الامر الى قتلهم وسبيهم وحبسهم ونفيهم وتشتيتهم وخراب البلاد وضلالة العباد واضاعة الصلوات واشاعة المنكرات والشهوات وتغلب الكفر على الاسلام وذلة اهل الايمان الى ان وصل الامر الى ما وصل اليوم ، والعجب من قول القوشجى : وان لم يفعلوا أيضا فلا نقض للشريعة القويمة ، فان لم يكن هذا نقضا لها فبما ذا يكون نقضها ، ولا تعجب لانى قلت لك : ان السرّ ان دين الله تعالى لا يسوى عندهم شأنا من شئون الدنيا التى بايديهم.

ان قلت : ان كلية الكبرى منقوضة بالفقيه فانه حافظ للشرع ولا يجب ان يكون معصوما ، قلت : ان الحافظ هو الامام المعصوم ، والفقيه يستحصل ما استحفظ واستودع عند الامام.

قول الشارح : لعدم احاطته الخ ـ ولو كان جامعا لجميع تفاصيل الاحكام كلياتها وجزئياتها لم يتأت منه الحفظ بالمعنى الّذي ذكرنا الا بانسان يعمل عليه ويجرى احكامه.

قول الشارح : ولا اجماع الامة الخ ـ ان اجماع اهل الحل والعقد من الامة اجمعين على كل امر لو اتفق كفى فى حفظ الشريعة ، ولكن كيف يمكن الاجماع هكذا فى امر واحد فضلا عن كل امر ، نعم يحصل اجماعهم واجتماعهم ووحدة كلمتهم بامام عادل منصوب من عند الله تعالى مطاع نافذ الكلمة بينهم بيده السلطان كما وعد الله عز وجل عباده بذلك ، ونحن ننتظره

قول الشارح : على تقدير عدم المعصوم الخ ـ اشارة الى ان المعتبر منه الاجماع الدخولى كما صرح به فى التهذيب بقوله : الاجماع انما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم ، انتهى ، وذلك لان امكان الخطاء المانع عن حجية رأى الواحد يجرى عينا فى آراء الكثيرين ، ونفس عنوان المجموعية امر اعتبارى لا يترتب عليه شيء ، والى هذا اشار بقوله : فالمجموع كذلك ، ان قلت : يحصل الظن بل القطع من اتفاقهم بان ما اجمعوا عليه ثابت فى الواقع ، فكيف لا يترتب على نفس المجموعية شيء ، قلت : القطع ممنوع ، والظن مسلم ، ولكن كون هذا الظن حجة هو اوّل الكلام

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست