responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 629

المسألة السادسة عشرة

( فى الارزاق )

قول المصنف : والرزق ما صح الخ ـ اقول : الرزق تكوينى وهو ما ينتفع به المخلوق فى بقائه ، وتشريعى وهو ما فسره المصنف ، فان الحيوان كالفارة والهرة والغراب ينتفع بما فى مزارع الناس وبيوتهم وبساتينهم ولهم منعها مع انه رزق لها بلا شبهة وذلك لان الحيوان ليس له تشريع ، وكذا ما ينتفع به الغاصب بالغصب والسارق بالسرقة وامثالهما بوجه محرم فهو رزق له مع قطع النظر عن التشريع والتكليف وليس رزقا لهم نظرا إليه من حيث انهم ممنوعون عن الانتفاع به شرعا ، والى التكوينى اشير فى قوله تعالى : ( وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُها ) ، ولو فرض ان انسانا لا ينتفع فى عمره الا بالحرام لم يخرج عما على الله سبحانه رزقه ، والى التشريعى اشير بقوله تعالى : ( وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ ) ، فالنزاع بين الاشاعرة والمعتزلة يمكن ان يرجع الى اللفظ.

ثم البحث عن الرزق لانه فعل الله عز وجل وهذا الفصل منعقد لذلك ، ولانه لطف بمعنى المحصل لغرضه تعالى.

قول الشارح : الرزق عند المجبرة الخ ـ ليس الرزق منحصرا فيما اكل كما يأتى التصريح به فى كلامه ، ولا المجبرة حصروه فيه فقوله مثال ، نعم بعض الاشاعرة على ما نقل القوشجى والمجلسى ; فى البحار باب الارزاق عن البهائى ; خص الرزق بما تربى به الحيوان من الاغذية والأشربة ، لكنه ليس بشيء.

قول الشارح : لان للمالك منعها منه ـ اى لمالك الطعام سواء كان مالك البهيمة أيضا أم لا وسواء كانت مما يملك أم لا.

قول الشارح : والغاصب اذا استهلك الخ ـ مناط كون الشيء رزقا تكوينيا

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست