responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 612

الجهة ، وهذا مذهب كثير من اهل العدل من المعتزلة والشيعة ، ويخالف فيه البصريون من المعتزلة والجهمية ومن اتبعهم من المجبرة.

قول الشارح : وقد سبق بيان وجوب الخ ـ ذيل كلام المصنف : ولا بدّ فى المشتمل على النفع من اللطف.

قول الشارح : لانه يموت قبل الانتفاع به ـ اى لان الأب يموت قبل الانتفاع بولده.

قول الشارح : وعندى فى هذا الوجه نظر ـ اى فى ايجاب تفويت المنافع عن العبد استحقاق العوض له ، لكن فى الروايات ما يدل على ان الله عز وجل يعوض المؤمن كرما وجودا عما فاته فى الدنيا من النعم ، منها ما رواه فى الكافى باب فضل فقراء المسلمين عن ابى عبد الله 7 قال : ان الله جل ثناؤه ليعتذر الى عبده المؤمن المحوج فى الدنيا كما يعتذر الاخ الى اخيه ، فيقول : وعزتى وجلالى ما احوجتك فى الدنيا من هو ان كان بك على ، فارفع هذا السجف فانظر الى ما عوضتك من الدنيا ، قال : فيرفع فيقول : ما ضرنى ما منعتنى مع ما عوضتنى ، اقول : بل اطلاق الرواية يشمل ما اذا كان تفويت المنافع لمصلحة نفسه.

قول الشارح : ولو فعل به تعالى فعلا لو شعر به الخ ـ هذا ينافى ما مر من قوله : ولو آلمه ولم يشعر به الخ ، لكن هذا مذهبه وذاك منظور فيه عنده كما صرح به.

قول الشارح : الرابع امر الله تعالى الخ ـ امره تعالى بالايلام او اباحته اما يكون بالانسان كالختان وبعض المعالجات بالكىّ وقطع العضو وشرب الادوية المرة وذبح اسماعيل على نبينا وآله وعليه السلام وغير ذلك فوجوب العوض فى ذلك ظاهر ، واما يكون بالحيوان كالامثلة التى فى الكتاب وغيرها فالعوض فى ذلك يتصور على ان يكون الحيوان محشورا فى الآخرة كما هو مذهب البعض او يكون باقيا فى الدنيا بعد التألم الى حين ، وكذا الكلام فى الوجه الخامس.

قول الشارح : الخامس تمكين غير العاقل الخ ـ اعلم ان الممكن ( بصيغة

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست