responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 610

قبح فيه وان لم يكن معه نفع آخر لان العبد يتحمل هذا الالم لوصول الثواب كما ان الانسان يتحمل مشاق السفر وغيره ليبيع متاعه ليحصل له الربح.

اقول : اللطف ان كان للمتألم بحيث يتألم هو فى طريق طاعته التى يثاب عليها فالحق مع الآخرين ، وان كان لغيره وكان تالمه من موجبات طاعة ذلك الغير فالحق مع المصنف.

قول الشارح : لما يؤدى إليه الالم ـ من اللطف والعبرة.

قول الشارح : هذا مذهب ابى الحسين الخ ـ ملخص الكلام ان كلا من اللذة والالم يحصل به اللطف الّذي يحصل بالآخر فهل يحسن التبادل او يتعين اختيار اللذة ، ابو هاشم على الاول وابو الحسين على الثانى ، قال الاشعرى فى المقالات : اختلف المعتزلة فى الالم واللذة ، فقال قوم : لن يجوز ان يؤلم الله سبحانه احدا بالم تقوم اللذة فى الصلاح مقامه ، وقال قوم : يجوز ذلك.

اقول : من البديهى قبح اختيار الالم بدلا عن اللذة لو كانا متساويين من جميع الجهات من حيث اللطف والمصلحة ، الا ان يكون فى الالم مصلحة اخرى ليست فى اللذة وان كانت خفية.

قول الشارح : لاجل لطف الغير ـ لا فرق فى اصل المطلب هنا بين ان يكون اللطف للغير او للمتألم ، ثم ان الظاهر ان النزاع بينهما لفظى لان أبا هاشم يفرض الكلام فيما اذا كان الالم مشتملا على منفعة غير كونه لطفا دون اللذة ، وأبا الحسين يفرض الكلام فيما اذا كانت اللذة كالالم مشتملة على تلك المنفعة.

قول الشارح : صار حصول اللطف الخ ـ اى صار حصول الالم اللطفى سببا لمنفعتين هما اللطف والمنفعة المفروضة فى الالم دون اللذة ، فيتخير المكلف ان يفعل الالم بالمكلف فيحصل له اللطف والمنفعة جميعا ، او اللذة فيحصل له اللطف فقط.

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست