responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 580

ان النظر الاصلى ما قلنا.

قول الشارح : وامتحان له ـ اى محنة وابتلاء له.

قول الشارح : يعوض عليه الخ ـ على ان يكون وجوب العوض عاما للمسلم وغيره ، ويأتى تفصيله فى المسألة الرابعة عشرة.

قول الشارح : والجواب ان المنكر الخ ـ توضيحه ان تبعية طفل الكافر فى بعض الاحكام لابيه فى الدنيا لا تستلزم التبعية فى جميع الاحكام على ان القياس مع الفارق لان التبعية فى تلك الامور لا تستلزم قبيحا بخلاف التبعية فى التعذيب فى الآخرة بلا عصيان فان ذلك قبيح كما قلنا.

المسألة الحادية عشرة

( فى حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من احكامه )

قول الشارح : التكليف مأخوذ الخ ـ يقال : كلفت الامر على صيغة الثلاثى وتكلفته اى حملته وارتكبته على مشقة ، والتكليف فى اللغة هو الحمل والبعث على الفعل الشاق.

قول الشارح : وحده انه إرادة الخ ـ كلمات العلماء فى تحديد التكليف وفى انه مساوق للحكم التكليفى أم لا فى كتب الكلام والاصول مختلفة.

قال الشارح العلامة فى التهذيب : البحث السادس المندوب ليس مأمورا به لان الامر للوجوب وهو يضاد الندب ، نعم هو تكليف ، والاباحة ليس تكليفا لانتفاء الطلب فيه ، ولا يقع التكليف الا بفعل ، فالمطلوب فى النهى كف النفس عن الفعل ، والفعل حالة وجوده واجب فلا يقع التكليف به خلافا للاشعرى.

وقال محشى التهذيب : زعم ابو اسحاق ان المباح داخل تحت التكليف ، وخالفه الباقون لان التكليف بالشيء يستدعى كونه مطلوبا ولا بد فيه من ترجيح الجانب المطلوب

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست